المادة 932 م ع. . لا تتعلق بالنظام العام ولكنها تمنع المصفي من ان يقرر التحكيم، ولكن المنع محصور بالمصفي ولا يطول الشركاء. ................. ................. 1 .. -ان طالب الابطال يطعن في القرار التحكيمي لأن عقد التحكيم يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ بسبب التصفية، وقد وقعه الشريكان بصفتهما مصفيين للشركة، علماً بأن المادة 932 ع.م . تمنع على المصفي اجراء التحكيم في الامور التي يتولى تصفيتها، فيكون التحكيم باطلاً لتعلقه بمسائل لا يجوز التحكيم فيها، وهذا امر يتعلق بالنظام العام. 2 .. -يتبين من اتفاقية تعيين المصفي الموقعة في 9/1/2006 انه موقّع من الشريكين يوسف وفؤاد عبد المسيح، وقد توافقا في العقد على ان يكونا المصفيين للشركة، كما توافقا بصفتهما شريكين على حل اي نزاع ينشأ عن القسمة او التصفية عن طريق التحكيم المطلق. 3.. -وان كان صحيحاً ان المادة 932 م ع. . التي يتذرع بها طالب الابطال، وهي مادة لا تتعلق بالنظام العام كما يدعي هذا الاخير، تمنع المصفي من ان يقرر التحكيم، الا ان هذا المنع محصور بالمصفي ولا يطول ابداً الشركاء الذين يبقون احراراً في تقرير ما يناسبهم من امور نصت عليها المادة 932 المذكورة ومنها التحكيم، فيكون البند التحكيمي الوارد في عقد
9/1/2006 الموقع من طرفي النزاع بصفتهما شريكين صحيحاً، وهذا ما يقر به طالب
الابطال الذي كان صاحب المبادرة في اللجوء الى التحكيم...
.................
(محكمة الاستئناف في بيروت – قرار رقم 180/2008 – صدر في 31/1/2008 - طالب
الابطال: جورج عبد المسيح، المطلوب الابطال ضده: يوسف عبد المسيح)
ان محكمة الاستئناف في بيروت، الغرفة الثالثة المؤلفة من القضاة مروان كركبي رئيساً،
ونبيلة زين وماري ابو مراد مستشارتين،
لدى التدقيق والمذاكرة،
تبين ان فؤاد المعروف جورج عبد المسيح، وكلاؤه المحامون جورج نجم ودينا سليمان
وانطوان نجم، طعنوا بتاريخ 19/5/2006 بالقرار التحكيمي الصادر عن المحكم المحامي موسى
كلاس بتاريخ 20/4/2006 لابطاله، وعرض انه شريك شقيقه في شركة تضامن، وهي منذ
قيامها تمارس نشاطها في المحل التجاري الكائن في القسم 2 من العقار 2063/البوشرية العائدة
ملكيته الى المطلوب الابطال بوجهه يوسف، وفي الكاراج الكائن في القسم 3 من العقار
340/البوشرية الذي يملكه طالب الابطال الذي فوجئ مؤخراً بكتاب صادر عن شقيقه يبلغه فيه
عن رغبته بعدم تجديد مدة الشركة وبالقسمة رضائياً، فتوافقا على ذلك واختلفا على اجراءات
القسمة فتم اللجوء الى التحكيم، وطلب في الختام ابطال القرار التحكيمي والفصل في الموضوع
وفق المطالب الواردة في استدعاء التحكيم وتضمين خصمه الرسوم والنفقات،
وان يوسف عبد المسيح، وكيله المحامي الياس كسبار قدم بتاريخ 7/2/2007 لائحة وطلب
رد المراجعة شكلاً واساساً وتضمين طالب الابطال الرسوم والنفقات والعطل والضرر لسوء
النية،
وان طالب الابطال قدم بتاريخ 7/3/2007 لائحة طلب فيها شطب العبارات الجارحة
الواردة في لائحة خصمه وكرر وان المطلوب الابطال بوجهه قدم بتاريخ 16/3/2007 لائحة وكرر، وان طالب الابطال قدم في 3/1/2008 لائحة، كما ترافع الاستاذ كسبار خلال جلسة ،2008/1/3 بناء عليه اولاً - في الشكل: حيث ان طلب الابطال مقدم ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً. ثانياً- في الاساس: حيــث ان طالب الابطال يطعن في القرار التحكيمي استناداً الى اسباب يقتضي بحثها تباعاً. 1 -في بطلان التحكيم حيث ان طالب الابطال يطعن في القرار التحكيمي لأن عقد التحكيم يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ بسبب التصفية، وقد وقعه الشريكان بصفتهما مصفيين للشركة، علماً بأن المادة 932 م ع. . تمنع على المصفي اجراء التحكيم في الامور التي يتولى تصفيتها، فيكون التحكيم باطلاً لتعلقه بمسائل لا يجوز التحكيم فيها، وهذا امر يتعلق بالنظام العام. وحيث يتبين من اتفاقية تعيين المصفي الموقعـة في 9/1/2006 انه مـوقّع مـن الشـريكين يوسف وفؤاد عبد المسيح، وقد توافقا في العقد على ان يكونا المصفيين للشركة، كما توافقا بصفتهما شريكين على حل اي نزاع ينشأ عن القسمة او التصفية عن طريق التحكيم المطلق. وحيث وان كان صحيحاً ان المادة 932 م ع. . التي يتذرع بها طالب الابطال، وهي مادة لا تتعلق بالنظام العام كما يدعي هذا الاخير، تمنع المصفي من ان يقرر التحكيم، الا ان هذا المنع محصور بالمصفي ولا يطول ابداً الشركاء الذين يبقون احراراً في تقرير ما يناسبهم من امور نصت عليها المادة 932 المذكورة ومنها التحكيم، فيكون البند التحكيمي الوارد في عقد 9/1/2006 الموقع من طرفي النزاع بصفتهما شريكين صحيحاً، وهذا ما يقر به طالب الابطال الذي كان صاحب المبادرة في اللجوء الى التحكيم، فيقتضي رد ما أدلى به لهذه الجهة. 2 -في عدم اشتمال القرار على اسبابه ومنطوقه حيث ان طالب الابطال يدلي بأن القرار المطعون فيه اكتفى بعرض ما ادلى به الطرفان، ثم اعتمد النتيجة التي توصل اليها ولم يبين الاسبــاب التي تبرر النتيجة التي اعتمدها، فيكون باطلاً، وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه أنه عرض ما ورد في لوائح الطرفين باسهاب وحدد النقاط الواجب حلها، ثم عمد الى ايراد الحجج والاسباب التي توسلها توصلاً الى ما اعتمده من حلول من منطوق القرار. (راجع ص 10 و11 و12 من القرار)، فيكون ما ادلى به طالب الابطال لهذه الجهة مردوداً ايضاً. 3 -في عدم البت بالمطالب حيث ان طالب الابطال يدلي بأن القرار المطعون فيه تجاهل طلب تعيين الخبير بصورة غير مبررة مما يشكل مخالفة للنظام العام، وحيث يتبين من القرار المطعون فيه ان المحكم لم يتجاهل طلب تعيين الخبير، بل اعتبر ان مهلة التحكيم لا تسمح له ان يستعين بالخبرة، واوحى الى الفريقين بطلب تمديد مهلة التحكيم، فيكون ما ادلى به طالب الابطال لهذه الجهة في غير محله فيقتضي رده. ثالثاً- في العطل والضرر: حيث ان المطلوب الابطال بوجهه يطلب الحكم له بالعطل والضرر لسوء النية، وحيث ان المحكمة، في ضوء معطيات الملف، ترى ان شروط المادتين 10 و 11 م م. .متوافرة فيقتضي بالتالي إلزام طالب الابطال بأن يدفع للمطلوب الابطال بوجهه تعويضاً قدره اربعة ملايين ليرة وللدولة غرامة قدرها مليونا ليرة. وحيث يقتضي شطب العبارات الجارحــة أنّـى وردت في لوائح المطلوب الابطال بوجهه. لذلــك تقرر بالاجماع: قبول طلب الابطال شكلاً ورده اساساً والزام طالب الابطال بأن يدفع للمطلوب الابطال بوجهه تعويضاً قدره اربعة ملايين ليرة وللدولة غرامة قدرها مليونا ليرة وتضمينه الرسوم والنفقات ومصادرة التأمين وشطب العبارات الجارحة انى وردت في لوائح المطلوب الابطال بوجهه. المستشارة (ابو مراد) المستشارة (زين) الرئيس (كركبي) قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 31/1/2008 الكاتب (ديب) الرئيس (كركبي)