برجوع هيئة الحكم في هـذه الـشعبة إلـى الـصورة المؤرخـة 2006/6/19م لوثيقـة التحكيم والتفويض وجدت أنها خصصت موضوع التحكيم فـي صـحة بيـع مـركـز اتـصالات النصر أو عدم صحة البيع وهذا التخصيص لا تتسع معـه وثيقـة التحكيم للقـضاء بغيـر
ذلكلجنة التحكيم إما أن تقضي بصحة البيع أو تقضي بعدم صحته وإذا حكمت ببطلان البيـع للإنتكال وإستحقاق الغير وبإعادة الثمن قد جاوزت الصلاحيات المخولة لها في وثيقة التحكيم
فيضحي حكمها باطلا. القول بأن الإنتكال واستحقاق الغير وبإعادة الثمن يدخل في صلاحية المحكمين باعتبـاره من لوازم موضوع التحكيم وهم صحة البيع من عدمه فيتعارض مع مبدأ هام فـي التحكيم الا وهو مراعاة أن اتفاق التحكيم يفسر تفسيرا ضيقا كما لا يخفى... فإذا قضى حكمها بإعادة ثمن المبيع وبالغرامة للإبتكال يكون باطلا لقضائه بما لم يطلبه الخصم. ان استحقاق السبيع للغير يقتضي ثبوته بحكم شرعي على البائع وفقا لمتطلبـات أحكـ
المادة (538) مدني وهو ما لم يكن في هذا النزاع، مما يقتضي إدخال الغير في النزاع الـ
تنازل عن مركز الإتصالات محل النزاع للغير بعد تنازله للمدعى عليه البائع وهو ما لا تملك
لجنة التحكيم التي لا تملك الجبر وانما تملك ذلك المحكم
ولما كان ذلك فلا مناص من رفض الطعن لعدم قيام سبب
(المحكمة العليا، الدائرة التجارية الهيئة (ب)، الطعـن التجـاري، رقـم 37787، جلـ
(2010/12/
ضد حكم التحكيم تقدم سلطان حسين القشيبي بدعوى بطلانه أمام الشعبة الإستئنافية التجار
الثانية بأمانة العاصمة وذلك بتاريخ 2007/6/26م خلاصة أسبابها: (1) خروج المحكمين في قضائهما بإنتكال السبع وإستحقاقه للغير ولا توجـد فـي وثيقـة التحكيم صلاحية الحكم بتكول المبيع وبالحكم بإستحقاقه للغير ولا بإرجاع الـثمن ولـم يطلبه الخصم نفسه وإنما طالب بتصحيح المبيع فقط لا غير بينمـا المحكمـان حكمـا بإرجاع ثمن المبيع وهو ما لم يطلبه الخصم الأمر الذي جعل الحكم بأطلا بطلاناً مطلقاً بنص المواد (29، 53) فقرة (د) تحكيم والمادة (221) مرافعاتبطلان حكم التحكيم لقضائه بدفع (700.000) ألف ريـال تعويضاً بسبب إنتكال المبيع ولقضائه بأجرة التحكيم في حين أن وثيقة التحكيم لم تشمل ذلك وإنما هـي محـصورة بصحة البيع من عدمه مما يخالف أحكام المادتين (29، 53/د) تحكيم. (3) مخالفة حكم التحكيم للنظام العام حيث قرار المحكمان حجز القضية للحكم ولـم يحـددا موعدا للنطق به وفقا لنص المادة (220) مرافعات ولا يوجد في ملف القضية مرفقات لمزعوم حكم التحكيم مثل مسودة الحكم المشتملة على الحيثيات ثم المنطوق بخط أحـد القضاة وفقا للمادة (225) مرافعات، مما جعل مزعوم حكم التحكيم باطلا بطلانا مطلقاً وفقا لنص المادة (1/53) تحكيم والمادة (220) مرافعات. (4) لم يكن حكم التحكيم حاسما وقاطعا للخلاف حيث علق ثبوت البند (2) على شرط اليمين القاطعة من المدعى عليه بالبطلان مما يجعل حكم التحكيم باطلاً. وخلص في نهاية عريضة دعوى البطلان إلى طلب الآتي: 1- قبول دعوى البطلان شكلا وموضوعاً. 2- ألحكم ببطلان مزعوم حكم التحكيم المؤرخ 2006/8/29م. 3- الحكم بالمخاسير والمصاريف القضائية.
وقد رد عليها المدعى عليه بالبطلان مناهضا كل ما ورد فيهـا ومـا جـاء بـرده قولـه (إن مدعي البطلان أستس لدعواه بتجاوز لجنة التحكيم لصلاحيتها المدونة بوثيقة التحكيم ومـن ذلك التجاوز حكمها بنكول المبيع وبإرجاع ثمن المبيع.. إلخ. وذلك غيـر سـديد لأن الطرفين فوضا وحكما بخصوص بيع مركز الإتصالات المتمثل في صحة بيع المركـز أو عدم صـحة البيع، أي أنه لم يلم مخالفة إتفاقية التحكيم وليس فيما حكم به المحكمان من أن بيع المركز باطل وأنه قد إنتكل.. إلخ. ما يخالف ما إتفق عليه الطرفان وهذا يوافق أحكـام المــادتين (29، 53) تحكيم والحكم بعدم صحة بيع المركز يقتضي قانونا إرجاع الثمن وهو ما طلبه الطرفـان وقـق وثيقة التحكيم برضاهما وإختيارهما، كما أن أضاء حكم التحكيم بمبلـغ (700.000) ريــال تعويضاً هو من صلاحيتهما ويكذبه ما جاء في وثيقة التحكيم من أن التحكـيم تفويض مطلـق وبغرامة محق على مبطل وكذا الحال بالنسبة لصلاحيتهما للحكم بأجرة التحكيم لأن صلاحيتهما مطلقة ولا تجاوز منهما، وما ذكره مدعي البطلان بشأن مخالفة أحكام قانون المرافعات لا أساس له فتاريخ موعد التعلق بالحكم محدد بتاريخ الحكم وجاء الحكـم مـستوفياً لحيثياته ومنطوقـهوأسانيده وقد ورد الحكم حاسماً وليس في البند (2) ذكر لليمين، واليمين هـي إجـراء تكميلـي
وخلص إلى طلب الآتي: وسارت الشعبة في نظر خصومة دعوى البطلان حتى خلصت إلى إصدار حكمهـا فيهـا بتاريخ 16 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 2008/4/22م برئاسة القاضي عادل محمد عبد الحميد الصديق رئيس الشعبة الثانية وعضوية القاضي فؤاد أحمد عبد الرحمن البكير والقاضي طه على أحمد شاهر الأغبري عضوي الشعبة قضي منطوقه بالآتي: 1. قبول دعوى البطلان شكلاً.
1. رفض دعوى البطلان لعدم قيام سببها. 2. الحكم بالمخاسير القضائية وأتعاب المحاماة،
2. قبول دعوى البطلان موضوعاً وبطلان حكم التحكيم الصادر عن المحكمين العقيد عبده محمد السباعي والمقدم/راجح أحمد حميضة الصادر بتاريخ 2006/8/29م.ا.هـ. وعللت الشعبة التجارية لحكمها بقولها: إن حكم التحكيم سـلم لمـدعي السبطلان بتـاريخ 2007/6/10م ورفعت دعوى البطلان بتاريخ 2007/6/26م وعليه فالدعوى مقبولة شكلا.
أما في الموضوع فإن خلاصة أسباب دعوى البطلان هي مخالفة لجنة التحكيم لأحكام المادة (29) تحكيم لتجاوزها لصلاحيتها المخولة لها في وثيقة التحكيم المؤرخـة 2006/6/19م التـي تضمنت موضوع التحكيم المتمثل في صحة بيع مركز إتصالات النصر الكائن في سوق شميلة أو عدم صحته لكن لجنة التحكيم حكمت بإنتقال المبيع وإستحقاقه للغير وبإرجاع ثمـن المبيـع ولا توجد صلاحية لها بذلك ولا طلب، فضلا عن حكمها بتعويض سبعمائة ألف ريال للمدعى عليه تحت مسمى الغرامة والحكم بأجرة المحكمين وليس ذلك من صلاحيتها وحجزت القضية للحكـم دون تحديد ميعاد للنطق بالحكم وعلقت الحكم على شرط اليمين القاطعة من المدعى عليـه ولـم تحسم بحكمها النزاع، وفي رده على هذه الأسباب ذكر المدعى عليه بالبطلان أنه والمدعي فوضا وحكما لجنة التحكيم بخصوص بيع مركز إتصالات النصر المتمثل في صحة بيع المركز أو عدم صحته فما نص عليه حكم التحكيم الصادر عنها من بطلان البيع لإنتكال المبيع لا يخالف ما إتفق عليه الطرفان في وثيقة التحكيم وعلى الجملة ذكر أن أسباب دعوى البطلان لا أساس لهـا مـن الصحة وأنه يتمسك بالحكم لقانونيته، ويطلب رفض الدعوى لعدم قيام سببها مع الحكم بمخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة.. الخ.وبرجوع هيئة الحكم في هذه الشعبة إلى الصورة المؤرخة 2006/6/19م لوثيقة التحكـيم والتفويض وجدت أنها خصصت موضوع التحكيم في صحة بيع مركز إتصالات النصر الكائن في سوق شميلة بالعاصمة صنعاء أو عدم صحة البيع وهذا التخصيص لا تتسع معه وثيقة التحكيم للقضاء بغير ذلك فحسبما تتوصل إليه لجنة التحكيم إما أن تقضي بصحة البيع أو تقضي بعـدم صحته وإذ حكمت ببطلان البيع للإنتكال واستحقاق الغير وبإعادة الثمن قد جاوزت الـصلاحيات المخولة لها في وثيقة التحكيم فيضحي حكمها باطلاً. أما القول بأن الإنتكـال وإستحقاق الغيـر وبإعادة الأمن يدخل في صلاحية المحكمين بإعتباره من لوازم موضوع التحكيم وهو صحة البيع من عدمه فيتعارض مع مبدأ هام في التحكيم ألا وهو مراعاة أن إتفاق التحكيم يفسر تفسيراً ضيقاً كما لا يخفى.
ومن جانب آخر يلاحظ فيما ورد من بيانات حكم التحكيم بالصفحة السابعة من ذات الحكم قول لجنة التحكيم وهو بهذا التصرف في المبيع بالبيع للمدعي قد إحتمل الضمان الـشرعي لأي بطلان أو إنتكال ووجب عليه تصحيح المبيع الصادر منه وتوثيقـه ونقلـه وتسجيله وتمكين المشتري من الانتفاع به وإستعماله وحيازته.. إلى آخره. ما جاء في أسباب حكم التحكـيم فـإذا قضى منطوق حكمها بإعادة ثمن المبيع وبالغرامة للإنتكال يكون باطلا لقضائه بمـا لـم يطلبـه الخصم ولتناقض أسبابه فيما بينها ومع منطوقه وفي ثبوت هذه الأوجه من البطلان ما يغني عـن بحث بقية ما تضمنته عريضة دعوى البطلان من أسباب خلصت إلـى منطـوق حكمهـا أنـف الذكر .ا.هـ.
ضد حكم الشعبة تقدم الطاعن/عبده محمد صالح يعقوب بطعن في النقض خلاصة أسبابه: (1) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك أوضح الطاعن أن قضاء الشعبة بأن حكم التحكيم تجاوز وثيقة التحكيم الصادرة من الطاعن والمطعـون ضده للجنة التحكيم المشار إليها فيها، ستجد الدائرة فيه إرادة أطراف التحكيم إنجهـت إلى تحكيم لجنة التحكيم لحسم الخصومة القائمة حول صحة المبيع من عدمـه لـمركـز إتصالات النصر في شميلة وبذلك فإنه لا يمكن للجنة التحكيم أن تصدر حكمها فقط بما لفظه صحة البيع أو عدم صحته فقط بل إن لها مطلق الحرية بسماع الدعوى والـرد عليها وما لدى الأطراف من أدلة وردود وتعقيبات وغيرها وتصدر حكمها بصحة البيع أو عدم صحته فإذا حكمت بصحة البيع فإنها تحكم للمدعى عليه بما تراه من مخاسيرأسبابه (2) خلو الحكم المطعون فيه من ذكر المواد القانونية التي تم الإستناد عليها لأن القانون يوجب ذلك حتى يتمكن أطراف الخصومة من الإطلاع عليها وفقاً لأحكـام المادة (231) مرافعات التي نصت على أن تكون الأحكام مسببة والا تتناقض الأسباب مع بعضها أو مع المنطوق وإلا كانت باطلة وقد سببت لجنة التحكيم لحكمها وفقاً لأحكام المواد آنفة الذكر وليس كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خلافا للقانون مما يؤكد لعدالة الدائرة أن المطعون ضده قد تصرف بالمبيع وهو غير مالك له الأمر المخالف لأحكـام المادتين (463، 471) مدني.. إلخ.
وأتعاب محاماة ولا يعقل أن يرد ذلك في وثيقة التحكيم، وكذلك الحال إذا حكمت بعـدم صحة البيع فإنها تصدر حكمها بعدم صحة البيع وإلزام البائع بإعادة المبلغ الذي تسلمه البائع من المشتري ولا يعقل أن يقتصر حكمها بعدم صحة البيع فقط لأن ذلـك يجعـل الأطراف عاجزين عن تنفيذ حكم التحكيم لعدم الحكم على البائع بما يجب عليه القيام به نتيجة إنتكال المبيع وفقا لأحكام المواد (529، 532، 537، 545) مدني التي أوجبت على البائع ضمان المبيع في حالة عدم صحة البيع بقيمته المدفوعة عند البيع إضافة إلى غرامة المشتري مع فارق سعر العملة وهو ما قامت به لجنة التحكيم عند إصدار حكمها وليس كما ذهبت إليه الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه التي قضت بأن لجنة التحكيم خرجت عن وثيقة التحكيم خلافاً لأحكام المواد انفة الذكر مما يوجب نقـض حكمها لمخالفة القانون.
وخلص في نهاية عريضة طعنه إلى طلب الآتي: 1، قبول الطعن بالنقض شكلا لرفعه خلال الميعاد القانوني، 2. قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه.
3، الحكم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة أ.هـ. وقد رد المطعون ضده على الطعن مناهضاً كل ما ورد فيه ومما جاء فيه قولـه: إن مـا ذكره الطاعن تحت مسمى السبب الأول من الطعن ناعيا على الحكم المطعـون فيـه مخالفـة القانون والخطأ في تطبيقه غير صحيح؛ لأن الطاعن يحـاول تفسير القـانـون حـسـب هـواه وبرجوعكم إلى الحكم المطعون فيه ستجدونه موافقا لصريح القانون وقد أصابت الـشعبة فيمـا قضت به كون مصدري الحكم هم أفهم بالقانون وقد ثبت لهم أن حكم المحكمــن جـاه مخالفـاً لنص المادتين (29، 53) تحكيم وذلك بعد أن تفحصت ورجعت إلى وثيقة التحكيم وتبـين لـهـا خروج المحكمين عن نطاق وثيقة التحكيم التي نصت على التحكـيم فـي صـحة بيـع مركـز إتصالات النصر الكائن في شميلة بصنعاء وعدم صحة البيع ومطالبة الطـاعن للمحكمـين فـي دعواه بتصحيح المبيع إلا أن المحكمين حكما ببطلان البيع للإنتكال وإستحقاق الغيـر وبإعـادة الثمن وبخلاف ما ورد في دعوى الطاعن وذلك هو ما إتضح للشعبة وأقـر بـه الطـاعـن فـي عريضة طعنه في الصفحة الثالثة بقوله إنه لا يمكن للمحكمين القول بصحة المبيع وعدم صحته فقط بل إن لهم مطلق الحرية والحكم بما يشاءان وذلك إقرار منه على قيام لجنة التحكيم بتجـاوز صلاحياتها والخروج عن وثيقة التحكيم.
ورد على ما أورده الطاعن تحت مسمى السبب الثاني بقوله: إن ما ذكـره الطـاعن بخلـو الحكم المطعون فيه من ذكر سنده القانوني فيما قضى به.. إلخ. فإنـه برجـوعكم إلـى الحـكـم المطعون فيه ستجدون أنه إستند إلى المادة (29) تحكيم والتي تنص (على لجنة التحكيم الإلتـزام بإتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الإتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم وكـذا نص المادة (53) تحكيم التي تنص على جواز إيطال حكم التحكيم إذا تجـاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها، وما سرده الطاعن في طعنه قد سبق له إثارته أمام الشعبة ولا يعد من أسباب النقض لتعلقه بموضوع النزاع الذي لا يجوز للشعبة أو المحكمة العليا التطرق إليه.. إلخ). وخلص في نهاية عريضة رده على الطعن إلى طلب الآتي: ا. رفض الطعن شكلا
2. تأييد الحكم المطعون فيه.
3. الحكم بالأغرام وأتعاب المحاماة أ.هـ.
حيثيات الحكم ومنطوقه:
لما كان الطعن قد إستوفي شروط قبوله شكلا وفقا لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم (737) بجلستها المنعقدة في 1430/4/3 هـ الموافق 2009/3/26م إقتضى الفصل فيه من حيث الموضوع، وعليه وبعد الرجوع إلى الأوراق - مشتملات الملف- تجد الدائرة أن ما ينعى به الطاعن في السببين الأول والثاني من طعنه هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيـان ذلـك أوضـح الطاعن أن الحكم المطعون فيه خالف بقضائه أحكام المواد (529، 532، 537، 545) مدني التي أوجبت على البائع ضمان المبيع في حالة عدم صحة المبيع بقيمته المدفوعة عند البيع، أيضا نعي على الحكم بالبطلان للقصور في التسبيب لعدم ذكر الأسانيد القانونية في حيثياتـه وفقـا للمـادة (231) مرافعات، وحيث إن هذه المناعي في غير محلها لأن نتيجة الحكم المطعون فيه صحيحة تشق مع صحيح القانون، وهذه الدائرة تتفهم ما أوضحه الطاعن في سببي طعنه وما هدف إليـه بهما من خلال بيان أثر الحكم بصحة البيع أو عدم صحته مستندا إلى أحكام المواد الفـة الـذكر غير أنه فاته كما فات لجنة التحكيم أن إستحقاق المبيع للغير يقتضي ثبوته بحكم شرعي علـى البائع وفقاً لمتطلبات أحكام المادة (538) مدني وهو ما لم يكن في هذا النزاع، مما يقتضي إدخال الغير الذي هو مجاهد مانع المشيرعي في النزاع الذي تنازل عن مركز الإتصالات محل النزاع المغير بعد تنازله للمدعى عليه البائع وهو ما لا تملكه لجنة التحكيم التي لا تملك الجبر وإنما تملك ذلك المحكمة
ولما كان ذلك فلا مناص من رفض الطعن لعدم قيام سببه.
وعليه وبعد النظر والمداولة وعملا باحكام المادتين (292، 300) مرافعات.
تصدر الدائرة الحكم الآتي:
1- رفض الطعن موضوعا لما عللناه. 2- مصادرة مبلغ الكفالة على الطاعن.
3- يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده القضائية عن مرحلـة الـنقض مبلغـا قـدره بنسخة من هذا الحكم والعمل بمقتضاه.
عشرون ألف ريـال 4- إعادة الأوراق إلى الشعبة الإستئنافية التجارية الثانية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف
القاضي/ محمد راشد عبد المولى
رئيس الدائـــــــــــرة التجارية (ب)