الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48 / عقد تشييد بناء - العقد تضمن اللجوء إلى التحكيم لـحـل النـزاع - توجيـه رسـالة وإنـذار ودعـوة لإنهـاء الأشغال – لا يستفاد منها الدعوة للتحكيم - لجوء إلى المحكمة -دفع بعدم اللجوء إلى مسطرة التحكيم - قبـول الإستئناف وإلغاء الحكم القضائي المستأنف - الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى،

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 47-48
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    562

التفاصيل طباعة نسخ

مضمون الإنذار لا يفيد الدعوة لوجود حل حبي وفض النزاع ولا يستشف منه بأنه دعـوة

 

للتحكيم. إن المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التحكيم كما تم الإتفاق على ذلك فإن دفـع الطاعنـة بهذا الشأن جدير بالإعتبار لأن الدعوى الحالية سابقة لأوانها مما يتعين معه إعتبار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

 

(محكمة الإستئناف التجارية، قرار رقم 2014/1519، تاريخ 2014/3/20)

 

وحيث أدرجت القضية بجلسة 2014/2/13 حضرها نائيا الطرفين وأكدا ما سبق مما تقرر معه جعل القضية في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 2013/3/6 وتم التمديـد لجلـسة 2014/3/20

 

حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة خرق شرط التحكيم طبقا للفصل 13 مـن العقـد

 

موضحة بأن الرسالة المؤرخة في 2010/3/1 المتمسك بها لا يستفاد منها أن المستأنف عليهـا

 

دعتها للتحكيم كما أنها لم تتوصل بها.وحيث أنه بالإطلاع على الفصل 13 من العقد الرابط بين الطرفين يتبين بأنه ينص على أنه أن المحكمة ردت هذا الدفع يكون المستأنف عليها دعتها لتسوية النزاع حبيا ولم تستجب. حيث من جهة فإنه بالرجوع إلى الرسالة المؤرخة في 2010/3/1 يتبين بأن المستأنف عليها تدعوها لتوقيف الأشغال وإسترجاع مبلغ الضمانة وقد منحتها 8 أيام لتنفيـذ ذلـك وإلا ستتوجه للقضاء، وتبعا لذلك فإن مضمون الإنذار المذكور لا يفيد الدعوة لوجود حل حبي وفض النـزاع ولا يستشف منه بأنه دعوة للتحكيم. ومن جهة أخرى فإنه لا وجود بالملف مما يقيد توصل الطاعنة بالرسالة المذكورة التـي

 

على الطرفين إن لم يتوصلا لحل حتي لكل خلاف يمكن أن ينشب عن تنفيذ العقد اللجـوء إلـى التحكيم.. وحيث تمسكت الطاعنة إبتدائيا يخرق الفصل 13 المذكور لعدم اللجوء لمسطرة التحكـيم إلا

 

رجعت بملاحظة غير مطلوب وهذه العبارة لا تفيد التوصل. حيث إن المستقر عليه قضاء أنه إذا كان ينتج عن الإنذار أثر قانوني فلا بد مـن توصـل المدعى عليه به وهذا ما أكده المجلس الأعلى في القرار الصادر بتاريخ 96/1/2 تحت عدد 26 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 52 صفحة 53 والذي جاء فيـه "إن فسخ العقد مشروط بتوجيه الإنذار إلى المدين وتوصله به وإذا كان قد تحقق توجيه الإنذار فإن الغايـة مـن توجيهه وهي التوصل لم تتحقق".

 

(أنظر في هذا الصدد أيضا قرار محكمة النقض عدد 470 وتاريخ 2009/5/29 المنشور في مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج 137-138 صفحة (22). وحيث لأجله وبما أن المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التحكيم كما تم الإتفاق على ذلك فإن دفع الطاعنة بهذا الشأن جدير بالإعتبار لأن الدعوى الحالية سابقة لأوانها مما يتعين معه إعتبـار الإستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

 

لهذه الأسباب

 

فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت إنتهائيا وعلنياً وحضوريا:

 

في الشكل: قبول الإستئناف .في الجوهر: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلـب وتحميـل

 

المستأنف الصائر.

 

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

 

الرئيس ميلودة عكريط

 

المستشارة المقررة

 

كاتب الضبط

 

عائشية طهوري