الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / التحكيم ينعقد بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم - تحكيم المحكم ينتج حكما ملزما للمحكوم عليه - محكمة الاستئناف قصر القانون مراقبتها أحكام المحكمين على الرقابة القانونية وليست الموضوعية - طلب مستعجل أمام المحكم - الفصل فيه - ليس من باب كشف القناعة وإبداء الرأي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    506

التفاصيل طباعة نسخ

كلمتا الاختيار والتفويض الواردتين في وثيقة التحكيم تدلان على أن طرفي الدعوى قصدا بهما التحكيم للمحكم الذي ينتج حكم اً ملزم اً للمحكوم عليه، وليس مجرد تكليف ا لمحكم كموفـق بينهما، كما زعم مد عي البطلان ، لأن ذلك يعني العبث الذي لا طائل منه ، ويـستحيل أن تكـون إرادة طرفي التحكيم قد انصرفت الى هذا المعنى الذي توصل إليه مدعي البطلان. اختصاص محكمة الاستئناف قصر القانون عملها بالنسبة لأحكام المحكمين علـى الرقابـة القانونية وليست الموضوعية. إن المحكم استخدم حقاً خوله له القانون بموجب القضاء المستعجل الذي فصل المحكم في الطلب المستعجل المقد م من المدعي- المدعى عليه بالبطلان - ولم يكن من باب كشف القناعـة إو بداء الرأي. (مجلس القضاء الأعلى- الشعبة الاستئنافية التجارية الأولى بالأمانة، الدعوى البطلان رقم (2017/2/19 جلسة، هـ1437/15 1 -امين عام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم - محكّم ومستشار قانوني - مستشار وزير العدل. ......... ......... وحيث أورد مدعي البطلان في عريضة دعواه سببين للبطلان: الأول/ أورده بصفة أصلية نعى فيه حكم التحكيم محل دعوى الـبطلان بالإنعـدام لإنعـدام أساسه القانوني وهو وثيقة التحكيم التي ورد فيها أنه تم اختيار أحمد أحمد الشيباني كموفق بـين الطرفين لحل الخلاف وإجراء المحاسبة في الأعمال التي هي شراكة بـين المـدعي والمـدعى عليه.... ولم يرد في المحرر ما يفيد أن المذكور محكم إطلاقاً، وبالتالي فـإن مزعـوم الحكـم الصادر عنه غير ملزم للطرفين وفقاً لنص المادة (4 (من قانون التحكيم. أما الثاني والذي أورده بصفة احتياطية فقد ضمنه ستة أسباب للبطلان: نعى فـي الـسبب الأول منها حكم التحكيم المذكور بالبطلان لمخالفته– كما قال – ما هو ثابت في ملـف القـضية وفي وثيقة التحكيم، كونه لم يثبت عرائضه واعتراضاته ولم يذكر الكش وفات الخاصة بالبـضائع المتبقّية والمرتجعة والمنتهية والتي تم إتلافها، وغيرها من الكشوفات والمذكرات المهمة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، أنه أغفلها ولم يحكم بما هو ثابت فيها... إلخ. وحيث نعى في السبب الثاني الحكم الطعين بمخالفتهالنظام العام مخالفة إجرائية كونـه لـم يختر محاسب اً قانونياً للقيام بمهمة فنية حسابية دقيقة للوقوف على المراكز المالية لكل طرف، بـل أجرى الحساب بطريقة لا علم للأطراف بها وخلص إلى نتيجة دون أساس قانوني... إلخ. وحيث نعى في السبب الثالث الحكم الطعين بتناقض منطوقه مع بعضه البعض وتناقضه مع الحيثيات... كونه حكم بفض الشراكة بين الطرفين دون أن يبين ماهيتها وما تحقق منها وما هي ثمارها وهل ربحت أم خسرت.... ولم يبين رأس المال وما هي حصة كل شريك... إلخ. أما في السبب الرابع فقد نعى فيه الحكم الطعين بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية كونه أثبت وجود الشراكة وقام بإخراج المدعى عليه من الخسارة... إلخ. وفي السبب الخامس نعى مدعي البطلان الحكم الطعين بمخالفة القانون كونـه لـم ينـاقش المستندات والأدلّة المقدمة منه، وأغفل العديد من المستندات والعرائض والمذكّ رات المقدمة منـه أيضاً... إلخ.  وأخيراً نعى مدعي البطلان في السبب السادس الحكم محل دعواه بالبطلان لإبداء المحكـم قناعته قبل إصدار الحكم، وذلك عندما قام ألزمه بتوريد المبلغ الذي حكم به في المنطوق أثنـاء نظر القضية...إلخ ما جاء في عريضة دعوى البطلان المبينة تفصيلاً في وقائع النزاع، والتـي خلص فيها مقدمها إلى طلب الحكم ببطلان الحكم الصادر مـن المفـوض بتـاريخ 5/1/2015م وإلزام المدعى عليه بمخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة. وحيث رد المدعى عليه بالبطلان على الدعوى بعريضة ناهض فيها وفنّد كل أسباب البطلان الواردة في تلك الدعوى، وخلص في رده إلى طلب الحكم برفض دعوىالبطلان وتأييـد حكـم المحكم وتحميل المدعي كافة التعويضات والغرامات والمخاسير. وحيث أستلم مدعي البطلان نسخة من حكـم التحكـيم محـل دعـوى الـبطلان بتـاريخ 14/9/2015، م كما هو ثابت من إفادته بالاستلام المزبورة في صورة الإعلان بحكـم التحكـيم المؤرخة 13/9/2015م المرفقة بالأوراق. وحيث تقدم بعريضة دعواه بتاريخ 24/10/2015، م كما هو ثابـت مـن تأشـيرة فـضيلة القاضي رئيس الشعبة المزبورة على هامش العريضة المذكورة ، وكـذا سـند رسـوم الـدعوى رقم(928857 (المؤرخ 25/10/2015م والمرفق بملف القضية. وبذلك تعتبر دعوى البطلان مقبولة من حيث الشكللتقديمها خلال المدة القانونيـة، وهـي ستون يوماً المنصوص عليها بالمادتين (275 و276 (مرافعات مقروءة مع المادة (54 (تحكيم. أما من حيث الموضوع، فإن ما ضمنه مدعي البطلان في عريضة دعواه تحت الفقرة أولاً - بصفة أصلية، والتي نعى فيها الحكم الطعين بالإنعدام... إلخ فمردود عليه أن المادة (4 (تحكـيم التي أستدل بها مدعي البطلان هي في الحقيقة ضده، وليست له كونها تنص على أن التحكيم ينعقد بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم....إلخ. واللفظ الذي ورد في وثيقة التحكيم من قبل المدعي والمدعى عليه تضمن أن الطرفين اختارا المحامي أحمد الشيباني لإجراء الحساب وحلّ الخلاف القائم بينهما بخصوص العمل القائم بينهم ا، وهذا تفويض منهما بذلك . أ. هـ. فلفظتا الاختيار والتفويض الواردتان في الوثيقة تعنيان التحكيم الوارد في الـنص القـانوني وليس لهما معنى آخر غير ذلك، لأن طرفي التحكيم عندما حر ار الوثيقة بذلك اللفـظ انـصرفت  إرادتيهما إلى تفويض المحكم المذكور بحل الخلاف القائم بينهما وإجراء الحساب ، وهـذا يعنـي بالضرورة أن يصدر المحكم حكماً يفصل في المسائل المثارة بين الطرفين ، ويكون لهذا الحكـم طابع الإلزام فيما قضى به على أحد طرفيه أو كليهما. أما ما زعمه مدعي البطلان بقوله أن الحكم المذكور غير ملزم لهما كونهما اختـارا أحمـد الشيباني كموفق بينهما لحل وإجراء الحساب في الأعمال التي هي شراكة بينهما ، وأنّه لم يرد في المحرر ما يفيد التحكيم إطلاقاً. فكلامه هذا لا يستقيم مع ما ورد في وثيقة التحكيم ومخالف لمـا ورد في النص القانوني المستشهد به من قبله. أما بشأن عدم استقامته مع ما تضمنته وثيقة التحكيم فكلامه هذا يعني أنهما اتفقا مع المفوض على أن يقوم بالإصلاح بينهما ولا يسري ما يصدر من المفوض عليهما ، إلاّ بإرادتيهما، وهذا ما لم يذكر في الوثيقة، بل مخالف لما ورد فيها، كما سلف ذكره. أما مخالفته للنص القانوني فكمـا ذكرنا أن ذلك النص تضمن أن التحكيم ينعقد بأي لفظ يدل عليه وقبول مـن المحكـم . وكلمتـا الاختيار والتفويض الواردتان في وثيقة التحكيم تدلاّن على أن طرفي الدعوى قصدا بهما التحكيم للمحكم الذي ينتج حكماً ملزماً للمحكوم عليه، وليس مجرد تكليف المحكم كموفق بينهما ، كما زعم مدعي البطلان، لأن ذلك يعني العبث الذي لا طائل منه ، ويستحيل أن تكون إرادة طرفي التحكيم قد انصرفت إلى هذا المعنى الذي توصل إليه مدعي البطلان. أما بالنسبة لما أورده مدعي البطلان تحت الفقرة ثانياً- بصفة إحتياطية: والتي ضمنها سـتة أسباب للبطلان، والتي نعى في السبب الأولمنها الحكم الطعين بمخالفته الثابت في ملف القضية او لثابت في وثيقة التحكيم... إلخ. فمردود عليه أن مدعي البطلان لم يوضح تحت هذا السبب ما هو الثابت في ملف القـضية وفي وثيقة التحكيم بالضبط، وكيف حصلت المخالفة في الحكم لذلك الثابت. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، فقد ذكر مدعي البطلان تحت هذا السبب تفسيراً لمعنى مخالفة الثابت مـن وجهـة نظره أن مصدر الحكم لم يثبت عرائضه واعتراضاته ولم يثبت الكـشوف الخاصـة بالبـضائع المتبقية والمرتجعة والمنتهية ولم يحكم بما هو ثابت فيها. وهذا التفسير لا يدخل تحت معنى مخالفة الثابت في الأوراق كون ما أثـاره هنـا مـد عي البطلان جدل موضوعي لا يدخل ضمن اختصاص محكمة الاستئناف التي قصر القانون عملهـا بالنسبة لأحكام المحكمين على الرقابة القانونية وليست الموضوعية أما بخصوص ما نعاه مدعي البطلان في السبب الثاني من القول بمخالفة الحكـم الطعـين للنظام العام كونه لم يختر محاسباً قانونياً بالرغم من النص على ذلك في وثيقة التحكيم... إلخ. فمردود عليه أن النص على تعيين محاسب قانوني الوارد في وثيقة التحكيم هو على سـبيل الجواز، وليس الوجوب حيث جاء في الوثيقة وله– أي المحكم – الاستعانة بمن يراه.... أي أن الأمر خاضع لتقدير المحكم، وقد رأى المحكم أن لا ضرورة لتعيين محاسب قانوني كون الأمور التي أثارها طرفا التحكيم واضحة وسهلة وليس فيها غموض أو تعقيد ويؤيد ما ذهب إليه المحكم النص القانوني الوارد في المادة (42 (تحكيم، والذي يستدل به مدعي البطلان، والذي ترك أمـر تعيين الخبير من عدمه لتقدير المحكم. أما في ما يتعلق بما ضمنه مدعي البطلان في السبب الثالث والخامس من القول أن منطوق الحكم تناقض مع بعضه ومع الحيثيات، وأن المفوض لم يناقش أدلته ومستنداته ...إلخ فمـردود عليه أن مدعي البطلان لم يوضح في عريضته مواطن التناقض الذي في المنطوق، وكذا الذي في الحيثيات ولم يوضح أيضاً ما هي الأدلة والمستندات التي قدمها أمام المفوض، ولم يقم هذا الأخير بمناقشتها وأغفل ذكرها، لذلك فإن الشعبة تلتفت عن هذين السببين لعدم وضوحهما. أما بشأن ما ذكره مدعي البطلان في السبب الرابع من القول أن الحكم الطعين خالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء... إلخ فمردود عليه أن هيئة الحكم في هذه الشعبة لم تجد فـي حكـم التحكيم المذكور أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ولم يخرج المد عى عليـه بـالبطلان مـن الخسارة، كما زعم مدعي البطلان لأنه لم تحصل خسارة أصلاً كون منطوق الحكـم قـد حكـم لطرفي الدعوى بالأرباح كل حسب حصته المتفق عليهما بينهما، وهذا يدل أنه لم تحصل خسارة. أما إن كان يقصد مدعي البطلان بالخسارة التي زعم أن الحكم الطعين أخرج المدعى عليه منها وحملها المدعي بالبضاعة التالفة - منتهية الصلاحية – فقد سبب لذلك الحكم المذكور تسبيباً مقنعاً ومنطقياً في ص (24 (منه، والتي تضمنت تلك الأسـباب أن البـضاعة التالفـة منتهيـة الصلاحية في شهري 7 و 11/2012م بينما بداية الشراكة القائمة بين الطرفين كا نت في أواخـر شهر يوليو2013، م ولا يعقل شراء بضاعة منتهية الصلاحية، لأن في هذه الحالـة يحـق لهمـ ا إرجاعها إلى البائع لهما وليس إتلافها. أما بالنسبة لما أثاره مدعي البطلان في السبب السادس والأخير من أن المفوض أبدى قناعته أثناء نظر القضية... إلخ فمردود عليه أن المحكم المذكور استخدم حقاً خوله له القانون بموجـب القضاء المستعجل الذي فصل المحكم في الطلب المستعجل المقدم من المدعي – المـدعى عليـه بالبطلان – ولم يكن من باب كشف القناعة أو إبداء الرأي. المنطـــوق لـذلك، ولما سلف ذكره من حيثيات وأسباب ، وعملاً بأحكام الشريعة الإسـلامية الغـراء ، او ستناداً الى المواد (4 ،42 ،48 ،54 (تحكيم والمواد (275 ،276 ،280 ،288 و/ ) مرافعـات، حكمت الشعبة التجارية الأولى بأمانة العاصمة بعد المداولة بما هو آتٍ: أولاً - قبول دعوى البطلان رقم(15/37هـ) المرفوعة من إبراهيم أحمد عبدالرحيم الحناني بمواجهة فوزي أحمد حميد أبو الرجال شكلاً لتقديمها خلال المدة القانونية. ثانياً- رفض دعوى البطلان المذكورة أعلاه المرفوعة من إبراهيم أحمد الحناني بمواجهـة فوزي أحمد أبو الرجال. ثالثاً - يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية عن هذه المرحلة. صدر تحت توقيعنا وختم المحكمة في يـوم الأحـد22/جمـاد أول/1438هــ الموافـق م2017/2/19