الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / وجود بند تحكيمي - سلسلة عقود - صعوبة في تشكيل الهيئة التحكيمية (كلا)- استنكاف عن إحقاق الحق (كلا)- امكانية اضافة مدعى عليهن جدد (كلا) - اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية لتقدير صحة البند التحكيمي (كلا) - اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية لنظر دعوى التحكيم كدرجة ثانية (كلا)- اختصاص محاكم الأساس حيث المركز الرئيس او مكان تنفيذ العقد

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    612

التفاصيل طباعة نسخ

 

 (محكمة باريس الابتدائية - 25 تشرين الثاني 2010 -شـركة International ABC/ غرفة التجارة الدولية)

 وقائع وإجراءات: المحكمة، من الثابت أنه في الثمانينات، أبرمت شركة International ABC مع شركة منتمية إلى مجموعة Molson عدة عقود متعلقة بتوزيع بضائع شركات منتمية إلى هذه المجموعة في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية.

 بحجة أنه تم بيع بضائع من قبل بعض الشركات دون مقابل من International ABC، نشأ نزاع يتم حلّه عن طريق التحكيم. في 1998، 2003، 2004، 2006، قدمت شركة ABC International أربع دعاوى تحكيم برعاية قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية ضد شركة، Johnson Diversey، Unilever، Henkel لمجموعة منتمية شركات وعدة، Diversey Nalco و Molson على التوالي. دعوى التحكيم رقم 9914 ورقم 13329 هي حتى اليوم جامدة /متوقفةبالنسبة إلى الدعوى رقم 12528، اعتبرت محكمة التحكيم الدولية أنه بالاستناد إلى المادة 2-6 من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، فان التحكيم لن يتم. فيما خص الدعوى رقم 14428، قررت المحكمة الدولية للتحكيم في 14 كانون الأول 2006 أنه تطبيقاً للمادة 2-6 من القواعد، يمكن أن تكون نتيجة التحكيم لغير صالح كل الأطراف التي ادعت عليها شركة International ABC ما عدا ثمانٍ منها من ضمنها أربع شركات، أي باستدعاء، Kimberley Clark Corporation، Pal International ltd، SCA، Binzagr مبلغ بتاريخ 25 أيلول 2009،  ادعت شركة International ABC أمامنا، ناظرين وفقاً للأصول المستعجلة، في وجه غرفة التجارة الدولية بالاستناد إلى المادة 1493 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

 بموجب مذكرات تلخيصية مقدمة بتاريخ 22 تشرين الأول 2010، طلبت شركة ABC International من المحكمة التي عرض عليها النزاع أن تعلن اختصاصها :

 - القول بأن صعوبة تشكيل هيئة تحكيمية هي نتيجة القرار الذي اتخذته غرفة التجارة الدولية برفض بادئ ذي بدء، إجراء التحكيم في وجه بعض الأطراف، وذلك تبعاً لاستنتاج خاطئ بعدم اختصاصها الواضح تجاههم.

 - بعد ملاحظة إمكانية وجود البند التحكيمي في ما يتعلق بـ Co Binzagr) المملكة Pal، (السويد (Svenska Cellulosa Aktiebolaget “SCA”، السعودية العربية، (البريطانية المتحدة المملكة (Pal Wear Ltd. و International limited Corporation Clark Kimberley) الولايات المتحدة الأميركية، القول بأن البند التحكيمي ليس باطلاً بوضوح تجاه الشركات المذكورة المشار إليها في اللائحة التحكيمية 14428، وبالتالي بأن غرفة التجارة الدولية يجب أن تشكل الهيئة التحكيمية في الدعوى 14428 بضم الشركات المذكورة.

 - القول بأنه على هذه الشركات أن تشارك في تعيين المحكّم المسمى بالاشتراك من قبل الشركات المدعى عليها، وأنه على غرفة التجارة الدولية أن تسمح لها بأن تمارس حقها في الاشتراك في التشكيل النظامي للهيئة التحكيمية.

 - القول بأن شركة International ABC لها الحق في تصحيح لائحتها التحكيمية 13329 و 14428 قبل توقيع وثيقة المهمة، وذلك بتحديد أن المدعى عليها المشار إليها على أنها  “Binzagr Diversey Johnson “يجب أن يشار إليها على أنها “Co Binzagr، وإضافة مدعى عليهن أخريات قبل توقيع وثيقة المهمة.

 - شددت شركة International ABC على أنه، منذ 1996، واجهت صعوبات لكي تشكل هيئة تحكيمية في محاكمات مختلفة، وأثارت عدم استقلالية غرفة التجارة الدولية تجاه فرقاء مدعوين للمشاركة في التحكيم.

 - تذرعت بشكل أساسي بأن مفهوم صعوبة تشكيل هيئة تحكيمية التي تبرر اختصاص رئيس محكمة باريس الابتدائية، يجب أن يفسر بطريقة غير حصرية، ويجب أن يفهم على أن يسمح لهذا الأخير بإدخال في دعوى تحكيمية فرقاء أخرجوا من غرفة التجارة الدولية بعد بحث أولي، وذلك مع أنه يوجد بند تحكيمي.

 - شددت أيضاً على أن الرقابة الأولية كونها قرار إداري، يجب أن تكون المراجعة القضائية متاحة دائماً، فضلاً عن ذلك اعتبرت أن إخراج غرفة التجارة الدولية لبعض الفرقاء يشكل استنكافاً عن إحقاق الحق يؤسس اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية.

 - علاوة على حاجتها إلى استدعاء شركات أمام عدة دولا، دلت بأنها لا تستطيع أن تطلب إعلان اختصاصها السلبي في سياق يوجد فيه بند تحكيمي.

 - أدلت شركة International ABC أيضاً أن فرقاء في دعوى التحكيم 14428، بالإضافة إلى شركة Corporation Clark Kimberley  التي أخرجتها غرفة التجارة الدولية، شكلوا عائقاً لحسن سير عرض النزاع على رئيس المحكمة الابتدائية.

 هكذا تقدموا بدعوى ضدها في 2008 أمام محكمة جزر Caïman، مكان مركزها الرئيسي القديم، بهدف إلزامها بالامتناع عن متابعة دعاوى التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، وكل دعوى أخرى متعلقة بدعاوى التحكيم رقم 13329 و14428، كون القرار الصادر استؤنف.

 أضافت أيضاً أن الشركات المقصودة/المشار إليها في طلبها لم تبلّغ بطريقة صحيحة كون المستندات بالطرق الديبلوماسية لم تسلّم لأسباب تعود جزئياً إليها. في جميع الأحوال، اعتبرت أن وجود بند التحكيم غير المشوب ببطلان ظاهر تجاه الشركات الأربع التي أخرجت من التحكيم، مبرر، خصوصاً لوجود حوالات متداخلة في إطار سلسلة عقود. باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 614 فيما خص طلبها المتعلق بتعديل طلب التحكيم الخاص بها أو بضم فرقاء جدد، اعتبرت شركة International ABC أن الاعتراض على ذلك يشكل صعوبة في تشكيل الهيئة. طلبت شركة International ABC رد ادعاءات غرفة التجارة الدولية التي جاوبت عليها نقطة وطالبت بمبلغ 15000 يورو بناء على المادة 700 من قانون المرافعات المدنية. بموجب مذكرات تلخيصيه بتاريخ 27 تشرين الأول 2010، التمست غرفة التجارة الدولية رد طلبات شركة International ABC، كون المحكمة التي عرض عليها النزاع غير مختصة بالنظر فيه.

 طلبت أن تحال الشركة هذه للمداعاة أمام محاكم المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة البريطانية واسوج، حيث يوجد على التوالي المركز الرئيس .SCA و Pal Wear Ltd.، Pal International، Kimberley Clark، Binzagr للشركات أدلت أن شركة International ABC تسعى إلى التفلّت من أحكام قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية التي قبلتها، والى إلقاء مسؤوليتها الناتجة من تقصيرها على هذه الأخيرة، كونه يقع على عاتق المدعي في دعوى التحكيم أن يبين بطريقة صحيحة مجموع الأطراف في طلب التحكيم وإبراز كل العناصر التي تمكّن محكمة التحكيم من القيام ببحث أولي، فيما خص وجود بند تحكيمي سارٍ في وجه المدعى عليهن. كما هو الحال، في إطار التحكيم 14428 CCI) غرفة التجارة الدولية)، الهيئة التحكيمية كانت مشكلة بطريقة صحيحة منذ أكثر من سنة، رئيس المحكمة الابتدائية ليس مختصاً بالتدخل، إضافة إلى أنه درجة ثانية للتقاضي، في حين أنه لقرارات محكمة التحكيم قيمة تعاقدية بناء على النظام الذي وافق عليه الفرقاء.

 أن شركة International ABC لا يمكن أن تقدم الدعوى، إلاّ أمام محكمة المركز الرئيس لإحدى المدعى عليهن، امام محكمة تنفيذ العقد أو أي مكان آخر مرتبط بالقضية. يمكن لها أيضا أن تقرر بدء دعوى تحكيمية جديدة عبر تقديم عناصر جديدة. اذاً اعتبرت غرفة التجارة الدولية أن عدم إثبات أي استحالة مطلقة ومستمرة لتقديم الدعوى امام المحاكم المختصة، فلا يمكن الإدلاء بالاستئناف عن إحقاق الحق.

 فيما خص طلبات شركة International ABC الرامية إلى تصحيح تعيين الفرقاء في لائحتها التحكيمية، وإضافة مدعى عليهن جديدات، اعتبرت غرفة التجارة الدولية أن الطلب مردود لعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية لبتّه كونه لا يتعلق بصعوبة في تشكيل الهيئة التحكيمية.

 استطراداً، وإذا كان على المحكمة المعروض عليها النزاع أن تعتبر نفسها مختصة، اعتبرت أن الطلب مردود مدلية بأنها نفّذت مهمتها على أكمل وجه بصفتها مركز تنظيم التحكيم، فلا يمكن الإدلاء بأي تعارض في المصالح.

 استطرادا كلياً، أدلت بأن الشركة International ABC لم تقدم أي عنصر يمكّنها مبدئياً من اعتبار أن البند التحكيمي في مجمل العقد والذي أثارته في لائحتها التحكيمية، يمكن أن يمتد ويحال على الشركات الأربع.

 أثارت أيضا أن الشركتين Co Binzagr و Diversey Johnson Co Binzagr هما شركتان مختلفتان، فلا يمكن إجراء أي تصحيح بناء على المادة 700 من قانون أصول المحاكمات المدنية، طلبت مبلغ 15000 يورو. في الجلسة تاريخ 27 تشرين الأول 2010، تمسك وكلاء الأطراف بلوائحهم المتبادلة. أسباب قانونية: لجهة اختصاص المحكمة التي عرض عليها النزاع: وفقاً لأحكام المادة 1493 فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية، وفيما خص دعاوى التحكيم الحاصلة في فرنسا أو تلك التي أخضعها الفرقاء لقانون المرافعات الفرنسية، إذا حصلت صعوبة في تشكيل الهيئة التحكيمية، يمكن للفريق الأكثر عجلة رفع القضية إلى رئيس محكمة باريس الابتدائية، وفقاً للإجراءات المستعجلة، إلا في حال وجود نص مخالف.

من ناحية أخرى، وفقاً لاجتهاد مستقر، أن استحالة فريق من اللجوء إلى القاضي، محكماً كان، وبالتالي ممارسة حق يتعلق بالنظام العام الدولي، تشكل استنكافاً عن إحقاق الحق الذي يؤسس اختصاص رئيس محكمة باريس الابتدائية في مهمة المساعدة والتعاون التي تعود إلى القاضي طالما هناك ارتباط مع فرنسا. في الدعوى الحالية، من غير المنازع فيه انه بتاريخ 14 كانون الأول 2006، اعتبرت محكمة التحكيم الدولية، بناء على المادة 2-6 من قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية، بعد بحث أولي أن التحكيم لا يمكن أن يستمر في وجه الشركات الأربع التي أشارت إليها شركة ABC International في لائحتها التحكيمية. بتاريخ 10 تشرين الأول 2007، أبلغ الأطراف بتشكيل الهيئة التحكيمية، ولكن المحاكمة بقيت متوقفة لعدم دفع كامل سلفة نفقات التحكيم.

 أدلت غرفة التجارة الدولية عن حق أن الهيئة التحكيمية كونها قد تشكلت تجاه فرقاء دعوى التحكيم رقم 14428 وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية CCI كونها شريعة الأطراف، فرئيس المحكمة الابتدائية الذي لا يمكنه أن يتدخل كدرجة ثانية ب، النسبة إلى محكمة التحكيم، ليس مختصاً بفصل طلبات الشركة International ABC . لا يسع هذه الأخيرة لكي تتمسك بما يخالف ذلك، أن تدلي بوجود صعوبة في تشكيل الهيئة التحكيمية بسبب عدم مشاركة أربع شركات، وحتى خمس، كما هو مثار في القضية الحالية، ولا أن تدعي بعدم استقلالية محكمة التحكيم الدولية. في الواقع، وفقاً للمادة 2-6 من النظام المذكور آنفاً والتي وافقت عليه شركة ABC International بكامل وعي وإدراك، فإنه يعود إلى هذه الأخيرة تقديم الدعوى إلى محكمة المركز الرئيسي لإحدى الشركات الأربع، أو محكمة العقد أو أي مكان آخر مرتبط بالدعوى، إن كانت المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة البريطانية أو السويد، وليس إلى رئيس المحكمة الابتدائية، من أجل بت مسألة وجود بند تحكيمي، كونه ملاحظ أن الحجج المتعلقة بعدم استقلالية محكمة التحكيم ليست مؤيدة بوقائع.

 قبول عكس ذلك يعني مخالفة إرادة الفرقاء الذين عهدوا لمركز مؤلف سابقاً تنظيم التحكيم وإعادة التطرق لسلطة محكمة التحكيم الدولية في التدخل وتسوية العلاقات بين أطراف دعوى التحكيم عبر نظام. إعطاء الحق لشركة International ABC بطلبها يؤدي أيضا لتقدير صحة بند تحكيمي، بينما هذا التدقيق يعود فقط إلى قاضي العقد، وليس له أي علاقة بصعوبة إنشاء الهيئة التحكيمية التي وحدها تؤسس اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية، كونه ملاحظ، فضلاً عن ذلك، أن التدقيق هذا يفترض وجود شركات في المحاكمة لم يتم إبلاغها.

 بما أن شركة International ABC لها الخيار، إما أن تدعي على الشركات الأربع أمام محكمة من محاكم الدول المذكورة آنفاً، إما أن تقدم من جديد أمام غرفة التجارة الدولية طلباً باب الاجتهاد الدولي: اجتهادات قضائية دولية حول التحكيم مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 617 موسعاً أكثر مما قامت به لإثبات وجود بند تحكيمي، فلا يمكن أن تدلي بوجود استنكاف عن إحقاق الحق الذي يؤسس اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية.

 بالتأكيد، إن شركة International ABC تستند إلى قرار صادر عن محكمة جزر Caïman الذي تم استئنافه والذي ألزمتها بعدم متابعة دعاوى التحكيم لغرفة التجارة الدولية وأي دعوى أخرى متعلقة بدعاوى التحكيم رقم 13329 و 14428 بناء على طلب احدى الشركات الأربع.

 إلا أن إقرار اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية دون وجود الشركات الأربع في المحاكمة، يمكن أن يشكل بالنسبة إليها، علاوة على مسألة الاختصاص، طريقة لعدم مراعاة الحقوق التي يمكن أن تدلي بها. فيما خص الطلب المتعلق بإمكانية تعديل استدعاء التحكيم، أو بضم فرقاء جدد إلى التحكيم، رئيس المحكمة الابتدائية لم يعد مختصاً بالفصل فيه. في الواقع، لم تعد المسألة متعلقة بصعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية، بل بتعديل تشكيل هيئة سبق لها وإن شُكّلت، كونه ملاحظ انه يعود إلى شركة International ABC تقديم طلباتها بشكل صحيح في استدعاء التحكيم.

 يتبين، فضلاً عن ذلك أنه في جميع الأحوال، لن تنجح في طلبها في وجه الشركتين Co Binzagr وCo Diversey Johnson اللتين تبدوان انهما شركتان مختلفتان.

 وأخيراً، يتعين إحالة شركة International ABC للمداعاة بسبب عدم اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع. يجب رد الطلب المقدم بناء على المادة 700 من قانون المرافعات المدنية من قبل شركة .ABC International لجهة مبلغ الـ 15000 يورو المطالب به وفقاً للمادة 700 من قبل غرفة التجارة الدولية: لكي تطالب بحقوقها، اضطرت غرفة التجارة الدولية لتكبد مصاريف لا تدخل ضمن النفقات ومن المجحف إبقاءها على عاتقها.

 يقتضي إلزام شركة International ABC بأن تدفع لها مبلغ 10000 يورو. ب لهذه الأسباب: ناظرين وفقا للأصول المستعجلة، بما تم إيداعه في القلم، في الدرجة الأولى ووجاهياً، نعلن عدم الاختصاص ونرد كل طلبات شركة International ABC، نحيل شركة International ABC للمداعاة على الأخص أمام محاكم المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة البريطانية والسويد حيث توجد على التوالي مراكز .SCA و Pal Wear Ltd.، Pal International، Kimberley Clark، Binzagr الشركات نلزم شركة International ABC  بأن تدفع لغرفة التجارة الدولية مبلغ 10000 يورو بناء على المادة 700 من قانون المرافعات المدنية، وعلى سبيل نفقات المحاكمة. الرئيسة السيدة Arens السادة المحامين Page و Denassieu، Garaud وTaffin De