تم إصدار التشريعات اللازمة مؤخرا لقيام غرفة البحرين لتسوية المنازعات مع توضيح اختصاصاتها وصلاحياتها بصفة عامة. والتمكين هذه الغرفة من مباشرة مهام اختصاصاتها (القضائية قام وزير العدل بالبحرين بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات وذلك بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۹. مع العلم أن هذا الفصل يعني بالقضايا التي يجب نظرها أمام هذه الغرفة بصفة إلزامية وجوبية بموجب القانون.
ومن هذا هناك نوعان من القضايا أمام هذه الغرفة منها الالزامية بقوة القانون، ومنها ما يقوم الأطراف بإحالته برغبتهما للغرفة عندما يتفقون على اختيار اختصاص الغرفة لتسوية النزاع كبديل عن المحاكم القضائية في البحرين. وكل القضايا المعروضة أمام الغرفة الآن تقع ضمن النوع الأول أي الالزامي الوجوبي.
وعليه عند توليه مهام إدارة الدعوى أن يفصح لمسجل الغرفة عن أية ظروف أو ملابسات باحتمال أن تؤدي إلى إثارة الشكوك حول حيدته أو استقلاله. وكذلك، إذاً سنجد أي من تلك الظروف أو الملابسات أثناء إدارته الدعوي وجب عليه أن يفصح بذلك في حينه للتسجيل.
وعند توفر أي من هذه الحالات أو ما يستدعي ذلك، يجوز لأي من أطراف الدعوى تقديم طلب للمسجل يطلب فيه استبدال مدير الدعوى المعنى، مدير آخر يحل محله هذا.
يقوم (مدير الدعوي) في الاجتماع الأول المحدد لإدارة الدعوى بتسليم الأطراف جدولا بالمواعيد التي يجب على الأطراف الحضور فيها أمامه ويثبت ذلك في المحضر وهذا يعتبر إعلانا للأطراف بهذه المواعيد.
وبالنسبة للهيئة فإنها تشكل من ثلاثة أعضاء ويصدر بتسمية الأعضاء قرارا من المسجل ويعلن أطراف الدعوى بنسخة من القرار فور صدوره. ويكون تشكيل الهيئة من ثلاثة أعضاء اثنان منهما من القضاة المدرجة أسمائهم في القائمة التي تتضمن أسماء القضاة الذين يندبهم المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب وزير العدل على ألا تقل درجة أي منهم عن درجة قاضي محكمة الاستئناف العليا، أما العضو الثالث يتم اختياره من الأسماء المدرجة في الجدول المعد لذلك بالغرفة أو أي مؤسسة معتمدة من الغرفة.
في عام ۲۰۰۹ ثم إنشاء غرفة البحرين التسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتم منح هذه الغرفة، دون غيرها، الصلاحيات القانونية لنظر القضايا التجارية التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف دينار بحريني وذلك بموجب الفصل الأول الباب الثاني (اختصاصات الغرفة بموجب القانون) إضافة للقضايا المحددة في الفصل الثاني (اختصاصات الغرفة باتفاق الأطراف) والتي يتفق الأطراف كتابة على إحالتها للتسوية أمام الغرفة.
من الواضح أن التركيز في أعمال غرفة البحرين لتسوية المنازعات ينحصر، ولدرجة كبيرة، في اختصاصاتها بموجب القانون أي بموجب الفصل الأول الباب الثاني، ولقد قام وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بنظرها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني.
وتهدف هذه الإجراءات لتحقيق سرعة الفصل في المنازعات دعما لأهم المبادئ الراسخة التي يقوم عليها التحكيم والتي تنادي بسرعة الفصل في المنازعات تحقيق للعدالة. وتتضمن اللائحة إجراءات رفع الدعوى وأوامر الأداء والإعلان وتمثيل الأطراف.
وهناك إجراءات خاصة يتم اتباعها لإصدار أمر الأداء منها أن يقوم الدائن، الذي تتوفر في دينه الشروط الخاصة بطلب أمر الأداء.
وعلى الدائن عند تقديم اللائحة أن يقدم صورا منها مع كافة المرفقات بقدر عدد المدعي عليهم.
وإذا رأى القاضي المختص عدم الاستجابة لأي من الطلبات المضمنة في أمر الأداء فعليه أن يمتنع عن إصدار أمر الأداء وأن يقوم بإحالة أوراق وملف الدعوى إلى الغرفة لتقوم بدورها بإدارة الدعوى ونظرها وفقًا لأحكام اللائحة المتبعة.
ومن حق الصادر عليه الأمر بالأداء ويجوز له التظلم من هذا الأمر في خلال خمسة وخمسين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.