الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / التحكيم وسيادة الدولة / الأسباب المتعلقة بإجراءات وحكم التحكيم

  • الاسم

    د. رقية رياض
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    459
  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

 الأسباب المتعلقة بإجراءات حكم التحكيم :

( 1 ) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانـا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم ، أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته . ويكون ذلك إذا كان هناك إخلال بحق الدفاع أو إخلال بالمساواة بين الطرفين سواء في فرص الدفاع أو المواعيد ، أو حرم طرف من تقـديم شهود تكون شهادتهم منتجة أو مؤثرة ، وغير ذلك من الصور التي يحـدث فيها إخلال بالضمانات الأساسية للتقاضي ومبدأ المساواة والمواجهة بين الطرفين .

( ٢ ) إذا أستبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي أتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النـزاع . والمقصود هنا هو استبعاد القانون الـذي أتفـق الطرفان صراحة على تطبيقه على النـزاع .

( 3 ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو المحكمين على وجـه مخـالف للقـانون أو لاتفاق الطرفين . والمقصود بمخالفة القانون هنا هو مخالفة الأحكام الأمـرة ، أما غير الآمرة فيجوز للأطراف الاتفاق على تنظيمها .

( 4 ) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حـدود ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم · أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها . وهذه الحالة هي أوضح حالات الـبطلان وأكثرهـا شيوعا في العمل . ومع عن هذا الاتفاق .

( 5 ) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلـة بطلانا أثر في الحكم . ويكون الحكم باطلا إذا خلا من بيـان جـوهري . ولكن يظل التساؤل وارداً عن ما هو البيان الجوهري من غير الجوهري .
دعوى البطلان مصر العربية . وقد أضافت المادة ٢/٥٣ سبباً ثامناً للبطلان ولكن تقضى به المحكمة التي ترفع إليها من تلقاء نفسها، وهو إذا تضمن ما يخالف النظام العـام في جمهوريـة فإذا قام المحكوم ضده برفع دعوى بطلان مستنداً لأحد الأسباب السبعة السابق بيانها ولم تتحقق المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من توافر السبب الذي رفعـت دعـوى البطلان استنادا إليه، فإنها – وبالرغم من ذلك – إذا رأت أن الحكم تضمن ما يخـالف النظام العام في جمهورية مصر العربية تقضى ببطلانه.