إصدار حكم التحكيم:
نصت المادة (47) من قانون التحكيم اليمني على أن "تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك". ونصت المادة (45) من قانون التحكيم اليمني على أنه "إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات وإثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف"