الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / المسئوليةالإجرائية والمدنية للمحكم / اجراءات صدور حكم التحكيم

  • الاسم

    محمود علي عبدالسلام الوافي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    366

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات صدور حكم التحكيم:

- يقصد بالحكم القرار الذي تصدره محكمة مختصة ومشكلة تشكيلاً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، سواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أو في شق منها أو في مسألة متفرعة عنه. وهكذا فإن للحكم أركاناً جوهرية ثلاثة هي:

1- أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية.

2- أن يصدر في خصومة.

3- أن يكون مكتوباً في محرر.

فإذا فقد الحكم أحد هذه الأركان أو ناله عيب جوهري أصاب كيانه فإنه يفقد صفته كحكم، كما لو صدر من شخص أو جهة لا يخولها القانون ولاية إصداره )، أو لم يُفرغ في محرر مكتوب، أو صدر في غير خصومة معقودة طبقاً للقانون، أو صدر في شكل توصية لأحد الطرفين للقيام بعمل ما أو إمتناع، والقرار الذي يخلو من بيان اسم من أصدره أو أسماء الخصوم أو الإلزام الذي يفرضه على هؤلاء أو بعضهم، والقرار الذي يتضمن تعهد كل طرف بالقيام بعمل أو إمتناع ودفع مبلغ من المال في حالة الإخلال بالتزامه، والمحرر الذي يخلو من بيان وقائع النزاع، والقرار الذي لا يقبل التنفيذ مباشرة بعد شموله بالصيغة التنفيذية... إلخ .

والقرار الذي يفتقد أحد الأركان الجوهرية للأحكام يعتبر هو والعدم سواء، أما إذا شابه عيب ينال من صحته دون أن يمتد إلى طبيعته وكيانه كحكم فإن يكون باطلاً mul وليس متعدماً inexistant. وتجدر الإشارة إلى أهمية التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم فالأول يعد قائماً ومنتجاً كل آثاره القانونية إلى أن يُحكم ببطلانه، فإذا إنقضى ميعاد الطعن فيه العدل  رئيس الدائرة (۹۱) بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً ومساعد وزير حكم الانعدام في الأراضي لعدم وجود اتفاق تحكيم (قضاء الدائرة (٩١) ١٢١ق تحكيم).

(۲) قضاء الدائرة (٩١) بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢٠٠٢/٣/٢٧ في القاهرة

تحصن وأصبحت له حجيته ويعتبر كما لو كان قد صدر صحيحاً في فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة بطلب بطلانه كما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يوقف تنفيذه لبطلانه - أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ولا يرتب أي أثر قانوني، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بإنعدامه وإنما يكفي إنكاره عند التمسك بما اشتمل عليه من قضاء، كما يجوز في أي وقت رفع دعوى مبتدأة بطلب إنعدامه 

٣- وإذا كان المقصود عادة بالحكم القرار الملزم الذي يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية وينهي النزاع كله ويحوز حجية الأمر المقضي. بيد أن هناك إلى جانب ذلك أحكاماً أخرى منها تلك الصادرة قبل الفصل في الموضوع. فتصدر أثناء نظر الدعوى سواء فيما يتعلق بإثباتها أو أو باتخاذ إجراء وقتي فيها أو في جزء من موضوع النزاع، وهذه الطائفة الأحكام ليس لها كيان مستقل بذواتها، وهي تحسم النزاع على أصل الحق، فلا تنتهي بها ولاية القاضي كما لا يجوز الطعن فيها استقلالاً الحكم المنهي للنزاع كله (٤) كذلك فإن هناك طائفة أخرى من الأحكام تصدر بعد الفصل في موضوع النزاع ومن ذلك الحكم في مصروفات الدعوى والحكم الذي يصدر في أحد الطلبات الموضوعية التي المحكمة الفصل فيها، والحكم بتفسير ما غمض في منطوق الحكم أو خطأ مادي أو حسابي شاب ذلك المنطوق. بتصحيح ٤- وإذا انتقلنا إلى التحكيم لوجدناه قائماً على ركيزتين أساسيتين الأولى هي إرادة الخصوم والثانية إقرار المشرع لهذه الإرادة. فالتحكيم اتفاق على طرح النزاع على أشخاص من الغير ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة أصلاً بذلك. ويبين من ذلك أن التحكيم وليد سلطان الإرادة بيد أن إرادة الخصوم لا تكفي وحدها لخلق نظام التحكيم وانتزاع الخصومات من محاكم السلطة القضائية صاحبة الولاية، بل يجب أن يقر المشرع هذه الإرادة 

العدل للتعاون الدولي وحقوق الإنسان. (۹۱) بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ۲۰۰٥/۹/۲٥ في القضية رقم ۱۱۸، ۱۲۱

ويعترف بها ويضمن تحقيق ما اتجهت إليه من آثار، وبعبارة أخرى أنه ما لم ينص المشرع على جواز التحكيم ويضمن تنفيذ أحكام المحكمين بالقوة الجبرية ما كانت إرادة الخصوم وحدها بكافية لخلق هذا النظام. ومن هنا فإن التحكيم يبدأ بإتفاق الخصوم واختيارهم له كوسيلة وحيدة للفصل في النزاع . سواء كان حالاً أو محتملاً – بصفة نهائية، وينتهي أثر اتفاقهم عند هذا الحد إذ يبدأ تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بإجراءات التحكيم والخصومة أمام هيئة التحكيم والحكم الصادر فيها وتنفيذه وإمكانية الطعن فيه وإجراءات ذلك.

وهكذا قيل ان التحكيم يمر بثلاث مراحل الأولى مرحلة الاتفاق، والثانية فيها تتخذ إجراءات التقاضي بضماناته الجوهرية، والثالثة مرحلة القضاء التي تتمثل في صدور الحكم المنهي للنزاع كله وتنفيذه.

أوله أوسطه نهایته التحكيم = رضاء إجراء قضاء

ويبين من كل ذلك أنه إذا كان التحكيم هو قضاء إختياري وليد سلطان الإرادة، إلا أن دور هذه الإرادة لا يتعدّى التزام الخصوم بحسم النزاع عن طريق التحكيم دون سواه من طرق فض المنازعات، إذ يتولى القانون بعد ذلك تنظيم إجراءات التحكيم والحكم الذي يصدر وقابليته للطعن وإجراءات تنفيذه حتى يحقق من وراء كل ذلك الرقابة على عمل هيئة التحكيم من أجل ضمان استيفاء حكم التحكيم للشروط الشكلية التي فرضها المشرع والتحقق استناد الحكم المذكور إلى اتفاق تحكيم جائز وصحيح، وصدوره بناء على إجراءات تقاضي توافرت فيها كافة الضمانات الأساسية المقررة لمباشرة السلطة القضائية بقطع النظر عن نوع الهيئة التي تتولاها.