(1) عدم التزام هيئة التحكيم بتحديد جلسة للمرافعة بعد الفصل في خلب الرد وقبل إصدار حكم التحكيم
قررت محكمة النقض المصرية في إحدى القضايا أنه: "لئن كان صحيحاً أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات - بمراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي، وأهمها مبدأ إحترام حقوق الدفاع، إلا أنه لما كانت المادة ٨٣٦ من قانون المرافعات السابق، توجب علي الخصوم في جميع الأحوال أن يُقدموا دفاعهم ومُستنداتهم قبل إنقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً علي الأقل، وإلا جاز الحكم بناء علي الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم"، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة ١٩٥٦/٧/٥، 8/16/١٩٥٦ – بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم – إصدار الحكم، ثم عادوا وقرروا وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين، ولما حكم نهائياً في هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم في ١٩٦٧/٤/٢٧ بعد إخطار الخصوم، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد وقبل إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادئ الأساسية للتقاضي أو الإخلال بحق الدفاع ..
(۲) مد مؤسسة التحكيم للميعاد القانوني المحدد لصدور حكم التحكيم :
رفضت المحكمة العُليا الألمانية في قضية SpA Ghezzi (Italy) v. Jacob o (Söhne (Germany إدعاء المحتكم ضده بمخالفة قواعد المحاكمة العادلة في تحكيم غُرفـــة التجارة الدولية عندما قامت المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لتلك الغرفة وفقاً لقواعد التحكيمالمعمول بها - بعد الميعاد القانوني المحدد لصدور حكم التحكيم دون إتاحة الفرصة له لعرض دفاعه في هذه النقطة، حيث قررت المحكمة أن المحتكم. ضده أعلن بدعوي التحكيم وبتعيين المحكم عليالنحو الصحيح، وإرتأت أن مد المهلة القانونية المحددة لصدور الحكم لا يُعد مخالفاً للقانون.