تنتهي اجراءات التحكيم باصدار الحكم وتبليغه للاطراف وعندئذ تتخذ الاجراءات الخاصة بتنفيذه .
كذلك فقد جاء في المادة (۹۰) من قانون اجراءات المحاكم المدنية في الامارات العربية المتحدة بأنه على المحكمين ان يرفعوا قرارهم إلى المحكمة ....» ويتضح ايضا من نصوص قانون الاجراءات المدنية السوداني انه يستعمل ايضا مصطلح القرار بدلا من الحكم. اما غالبية التشريعات العربية فإنها تنص على استعمال مصطلح الحكم بدلا من القرار .
وسواء أكانت النتيجة التي يتم التوصل اليها بعد انتهاء اجراءات التحكيم والتي تكون اساسا لحل النزاع يطلق عليها تسمية القرار او الحكم فلا بد من صياغة تلك النتيجة في وثيقة من قبل المحكم او المحكمين. وسوف نطلق بدورنا تسمية القرار بدلا من الحكم وذلك انسجاما مع التسمية التي تبناها القانون العراقي ومن اجل «التمييز بينه وبين الاحكام القضائية كما يقول الاستاذ محسن شفيق.
فإذا كان المحكم واحدا يصدر قراره بعد اقفال باب المرافعة وبعد الانتهاء من تقديم الوثائق والمذكرات من الطرفين المتنازعين وبعد استنفاذ كافة الفرص من قبلهما لابداء طلباتهما ودفوعهما، ولا بد ان يرجع المحكم الوحيد إلى تلك الوثائق واقوال الطرفين وبعد دراسة وتأمل للموضوع من كافة جوانبه واستنادا إلى القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وطبقا لاجراءات التحكيم التي تطبق على التحكيم يصدر المحكم قرار التحكيم .
اما اذا كان التحكيم يجري من قبل عدة محكمين ( هيئة تحكيم) ففي هذه الحالة لا بد من اجراء المداولة .