الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / التحكيم الكتروني / إصدار حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د/عصام عبد الفتاح مطر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    480

التفاصيل طباعة نسخ

ويشترط أن يصدر القرار كتابة وتكفي الأغلبية لصدوره مع التوقيع عليه من الرئيس والأعضاء مع ذكر رأي العضو المخالف إن لم يكن الحكم بالإجماع . ويتضمن القرار بالإضافة للحكم تاريخ ومكان صدور الحكم.تسبيب القرار ما لم يتفق الأطراف على عدم التسبيب وتقوم هيئة التحكيم بتزويد المركز بالقرار ليتم تسليمه للأطراف ويعتبرالحكم ملزما لها بمجرد الاستلام. ويري جانب فقهي أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه إصدار حكم التحكيم الإلكتروني منها ما يتعلق بشكل الحكم ومنها ما يتعلق بوجوب توقيع الحكم.

ففيما يتعلق بسكل الحكم فإنه يثور التساؤل عن مدي استلزام أن يكون الحكم ثابتا بالكتابة على دعامة ورقية ؟ في هذا الشأن نجد أن بعض النصوص تستلزم صراحة أن يكون الحكم مكتوبا منها قانون المرافعات الهولندي (م ۲/۱۰٥٧)، قانون التحكيم السويدي (۱۷) قانون التحكيم المصري (م) (٤٣) (۳) ، قانون التحكيم اليمني (م (٤٨) قانون التحكيم الأردني (م (٤١) وعلي مستوي الوثائق تقرر محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي في كما أن هناك بعض النصوص تشير إلى اشتراط كتابة الحكم بطريقة وفيما يتعلق بوجوب توقيع الحكم، فقد تواترت الوثائق الدولية والوطنية التي تستلزم توقيع الحكم منها المادة ۱/۳۱ من القانون النموذجي المادة ١/٢٦ منها أنه تصدر هيئة التحكيم قرارها كتابة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك كتابة.ضمنية)، من ذلك لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس (م ۲۸، ۲۹)، وفضلا عن اشتراط كتابة الحكم، فإنه يتعين أن يكون الحكم مسبباً. وتشير إلي نفس المقتضي المادة ٥٤ من لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالنسبة للتحكيم المتعلق بالمنازعات الخاصة بأسماء الحقول أو العناوين الإلكترونية أمام لجنة المنازعات الإارية.

للتحكيم التجاري الدولي التي تنص على أن يصدر الحكم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون". كما تنص المادة ٤/٣١ من ذات القانون على أن بعد صدور الحكم تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعه من المحكمين وفقا للفقرة الأولي من هذه المادة وسارت على نفس النهج أيضا لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس حيث تتطلب توقيع حكم التحكيم وذلك بمقتضى نصم ۲۷ منها، وتضيف المادة ۲۸ أنه " تتولي الأمانة العامة إبلاغ الأطراف بالحكم الصادر بنصه الموقع من المحكمة التحكيمية".ووفقا للمادة "٤٥ " من نظام التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي فإن حكم التحكيم يجب توقيعه من أعضاء الهيئة الذين وافقوا عليه كما اعترف قانون خدمة المعلومات والاتصال لعام ۱۹۹۷ في ألمانيا

التوقيع الرقمي بنفس قيمة التوقيع البدوي، شريطة احترام بعض الإجراءات ورقابة إمكانية الاشتغال . وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد تضمن قانون التوقيع الإلكتروني العام ۲۰۰۰ الاعتراف بحجية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، ولا يتطلب لذلك الحصول على شهادة توثيق تثبت موافقة أو قبول جهة

أخري على هذا التوقيع. وفي الأردن، فقد نصت المادة 7 من قانون التجارة الإلكترونية على أنه اليعتبر السجل الإلكتروني والعقد الإلكترونى والتوقيع الإلكتروني منتجاً للأثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي وفي السعودية، فقد تضمن نظام التعاملات الإلكترونية قبول التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني كأدلة في الإثبات، كما أنه قد ساوي بين التوقيع الخطي والتوقيع الإلكتروني في القيمة والحجية القانونية وترتيب نفس الآثارالنظامية .

فتنص م ۳/۹ على أنه " يعد كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات، وإن كلا على أصله (لم يتغير منذ إنشائه)، ما لم يظهر خلاف ذلك وتضيف المادة ١/١٤ من ذات القانون أنه "إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي وله الآثار النظامية نفسها . وفي الكويت فقد أسبغ مشروع قانون التجارة الإلكترونية لعام ٢٠٠١ الحجية الكاملة للتوقيعات الإلكترونية، حيث قررت المادة الثالثة من المشروع أنه يجوز المعلومات التي تتخذ شكل مستند الكتروني، ذات الأثر القانوني

المقرر للمستند الكتابي . وفي مصر، فقد نص مشروع قانون التجارة الإلكترونية لعام ۲۰۰۱ على أنه يعتبر التوقيع الإلكتروني توقيعات في مفهوم قانون الإثبات ويتمتع بالحجية المقررة للتوقيع العادي على أن يستوفي الشروط والأوضاع المقررةفي القانون واللائحة.كما منح قانون التوقيع الإلكتروني رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ الحجية الكاملة للتوقيعات الإلكترونية وذلك بمقتضى المادة "١٤" والتي تنص على أم اللتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات التجارية والمدنية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواكبة لهذه النصوص الدولية والوطنية، فقد تضمنت النصوص المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني الإشارة إلي وجوب التوقيع الإلكتروني علي حكم التحكيم ومنحه القوة والقيمة القانونية الكاملة، فقد نصت المادة "٥٤" من لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والخاصة بتحكيم أسماء الدومين أمام لجنة المنازعات الإدارية على أن " الحكم يجب أن يغطي بالتوقيع الإلكتروني لعضو أو أعضاء اللجنة. وفي نفس الاتجاه تقرر المادة ٣/٢٥ من لائحة المحكمة الإلكترونية أن الحكم يكون موقعاً، ويجب الإشارة إلي التاريخ الذي صدر فيه. ووفقا لنظام القاضي الإفتراضي فإنه بعد تعيين المحكم يبدأ في الإتصال بالأطراف لطلب أي معلومات إضافية تتعلق بموضوع النزاع، ويجب عليه أن يفصل في موضوع النزاع خلال ۷۲ ساعة أي ثلاثة أيام عمل تبدأ من تاريخ تلقي المركز لرد المدعي عليه على إدعاءات المدعي . ويقوم المحكم بإصدار حكم في النزاع بعد دراسته، ويصدر هذا الحكم وفقا لظروف الدعوي وما يراه عادلاً وفقا لقواعد العدالة والإنصاف. وتتم هذه الإجراءات جميعها إلكترونيا بداية من ملء النموذج الخاص بالتحكيم وحتى صدور حكم التحكيم الممهور بالتوقيع الإلكتروني للمحكم أوهيئة التحكيم.