يطلق القانون العراقي على الحكم الصادر من المحكمين مصطلح قرار وقد جعل له نظماً وأوضاعاً هي :
١- الأصل التقيد في جميع الإجراءات السابقة على صدور الحكم بقواعد قانون المرافعات إلا إذا اتفق الخصوم على غير ذلك.
٢ - المحكمون المفوضون بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون ولا يلزمهم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.
٣ - يصدر حكم المحكمين صحيحاً إذا صدر بالأغلبية أو بالإجماع وشرط صحته في الحالين أن يكون صدور الحكم بعد مداولتهم جميعاً فيه.
٤- يشتمل الحكم على ملخص اتفاق التحكيم، وأقوال الخصوم ومستنداتهم .
٥- يسبب الحكم ويتضمن المكان والزمان الذين صدر فيهما ويذيل بتوقيع جميع المحكمين .
٦ - يسلم كل من الخصوم صورة من الحكم.
۷- يسلم أصل حكم المحكمين وأصل اتفاق الخصوم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ليتم التصديق عليه.
٨- يتوقف تنفيذ قرار المحكمين على تصديق المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
۹- هناك حالات محددة يمكن للمحكمة فيها التصدي للحكم الصادر من المحكمين وإبطاله دون طلب الخصوم وهذه الحالات نفسها يجوز لأحد الخصوم طلب إيطال الحكم بناء عليها، وهي:
أ - إذا كان صدوره بناء على اتفاق أو كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق.
ب - إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم.
ج - إذا تحقق سبب من أسباب إعادة المحاكمة.
د - إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار .
١٠ - البطلان الذي يعيب الحكم التحكيمي قد يعيبه جميعه أو في جزء منه فقط
١١ - للمحكمة إعادة الحكم إلى المحكمين مرة أخرى لإصلاح ما شابه من أخطاء، وخيارها الآخر أن تتصدى للموضوع وتحكم هي فيه.
١٢ - الحكم التحكيمي غير قابل للاستئناف فلا يقبل الطعن عليه إلا بدعوى البطلان .