الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / الحكم

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    344

التفاصيل طباعة نسخ

يطلق القانون العراقي على الحكم الصادر من المحكمين مصطلح قرار وقد جعل له نظماً وأوضاعاً هي :

١- الأصل التقيد في جميع الإجراءات السابقة على صدور الحكم بقواعد قانون المرافعات إلا إذا اتفق الخصوم على غير ذلك.

٢ - المحكمون المفوضون بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد القانون ولا يلزمهم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

٣ - يصدر حكم المحكمين صحيحاً إذا صدر بالأغلبية أو بالإجماع وشرط صحته في الحالين أن يكون صدور الحكم بعد مداولتهم جميعاً فيه.

٤- يشتمل الحكم على ملخص اتفاق التحكيم، وأقوال الخصوم ومستنداتهم .

٥- يسبب الحكم ويتضمن المكان والزمان الذين صدر فيهما ويذيل بتوقيع جميع المحكمين .

٦ - يسلم كل من الخصوم صورة من الحكم.

۷- يسلم أصل حكم المحكمين وأصل اتفاق الخصوم إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ليتم التصديق عليه.

٨- يتوقف تنفيذ قرار المحكمين على تصديق المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

۹- هناك حالات محددة يمكن للمحكمة فيها التصدي للحكم الصادر من المحكمين وإبطاله دون طلب الخصوم وهذه الحالات نفسها يجوز لأحد الخصوم طلب إيطال الحكم بناء عليها، وهي:

أ - إذا كان صدوره بناء على اتفاق أو كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق.

ب - إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم.

ج - إذا تحقق سبب من أسباب إعادة المحاكمة.

د - إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار .

١٠ - البطلان الذي يعيب الحكم التحكيمي قد يعيبه جميعه أو في جزء منه فقط

١١ - للمحكمة إعادة الحكم إلى المحكمين مرة أخرى لإصلاح ما شابه من أخطاء، وخيارها الآخر أن تتصدى للموضوع وتحكم هي فيه.

١٢ - الحكم التحكيمي غير قابل للاستئناف فلا يقبل الطعن عليه إلا بدعوى البطلان .