يصدر الحكم كتابة كما نصت المادة (٥) من قانون التحكيم الأردني في فقرتها الثالثة : ٣ - يصدر المحكمون قرارهم خطياً ...». ويصدر الحكم متضمناً أسماء الخصوم وصفاتهم وبياناتهم وحججهم وأسباب الحكم وكل ما أدى بالمحكمين للوصول إلى حكمهم وكل البيانات الجوهرية في الأحكام وفقاً للقانون الأردني.
والأصل صدور الحكم بإجماع الآراء إلا إن وجد اتفاق على غير هذا، ما لو عجز المحكمون عن الوصول لحكم فهنا يعين المحكم الفيصل الذي يتولى حسم النزاع.
والقانون الأردني بتبنيه الرأي القائل بوجوب صدور الحكم إجماعاً كاصل عام يماثل مجلة الأحكام العدلية.
والحكم معرض للفسخ في الحالات التي سبق ذكرها في سلطة محكمة الموضوع على النزاع التحكيمي. والمادة (۱۷) من قانون التحكيم الأردني تعطي الحكم قوة القضية المقضية متى صدر تصديق المحكمة عليه فهو عندئذ حسب نص تلك المادة ... ينفذ بالصورة التي ينفذ عليها أي حكم أو قرار.
والتحكيم الأردني بنظامه السابق وإن كان شديد الاقتراب من القانون الإنجليزي فإنه كذلك يقترب من المجلة في أمور عدة هي :
١ ـ عدم اشتراطه عدداً محدداً في المحكمين زوجياً كان أو فردياً .
۲- حرصه على سلطان الإرادة سواء في تعيين المحكمين أو تمديد مدة التحكيم أو العدول عن التحكيم بإجماعهم على حين أن المجلة أعطت كلاً منهما حق العدول منفرداً.
٣ - القانون الأردني أوجب صدور الحكم في المدة المحددة سلفاً له والمتفق عليها بين أطرافه وإلا اعتبر غيرنافذ في حقهم.
٤ - أعطى القانون الأردني السلطة المطلقة للمحكمين في استخدام جميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود. فهكذا نجد أن المشرع الأردني مع اقتباسه الملحوظ من القانون الإنجليزي للتحكيم لسنة ١٩٥٠م قد اقترب كثيراً من المجلة العدلية.