الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / صدور الحكم كتابة وتوقيعه من المحكمين

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

صدور الحكم كتابة وتوقيعه من المحكمين

    يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة باللغة العربية مالم يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم صدوره بلغة أو لغات أخرى. ويجب أن يوقع المحكمون الحكم. فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فلا شك في وجوب أن يوقع الحكم منه. أما في حالة تشكيل هذه الهيئة من أكثر من محكم – ثلاثة محكمين أو خمسة أو سبعة وهكذا - فإنه يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين على الحكم، بشرط أن يثبت فيه أسباب عدم توقيع الأقلية عليه، وإذا كان عدم التوقيع على الحكم يرجع إلى وجود رأي مخالف للأقلية فلا يلزم إرفاق هذا الرأي بالحكم أو تذييله به.