يجب أن يصدر حكم التحكيم كتابة باللغة العربية مالم يتفق الطرفان أو تقرر هيئة التحكيم صدوره بلغة أو لغات أخرى. ويجب أن يوقع المحكمون الحكم. فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فلا شك في وجوب أن يوقع الحكم منه. أما في حالة تشكيل هذه الهيئة من أكثر من محكم – ثلاثة محكمين أو خمسة أو سبعة وهكذا - فإنه يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين على الحكم، بشرط أن يثبت فيه أسباب عدم توقيع الأقلية عليه، وإذا كان عدم التوقيع على الحكم يرجع إلى وجود رأي مخالف للأقلية فلا يلزم إرفاق هذا الرأي بالحكم أو تذييله به.