"على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان . فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثنی عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم . وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد اضافي.
أي أن المشرع وإن ترك الأمر لارادة الأطراف إلا أنه قرر أن . هيئة التحكيم قد تكون أقدر من غيرها على معرفة ظروف النزاع ، فاستعمل بعض المرونه في مد الميعاد الذي حدده عند عدم اتفاق الأطراف.
فبعد أن أوجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للنزاع خلال سنة من بدء إجراءات التحكيم ، أجاز لها مد الميعاد لمدة لاتجاوز ستة أشهر، مالم يتفق الأطراف على مدة أطول ، وقد أوجب المشرع الأسباني في المادة 30 إصدار الحكم في خلال ستة أشهر من تاريخ قبول المحكم مهمته وهو ما تقرره المادة 1456 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد، كما يفتح المشرع الإماراتي الباب لاتفاق الأطراف
على مدة التحكيم والا تكون ستة أشهر من تاريخ أول جلسة وذلك وفقا للمادة 210 من القانون وهو ما اتبعته المادة 21 من لائحة الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم كما تنظم الغرفة العربية تحكيما عاجلا مدته ثلاثة اشهر .هذا وتوجب المادة 9 من نظام التحكيم السعودی على المحكمين إصدار الحكم في خلال تسعين يوما من تاريخ اعتماد وثيقة التحكيم ، مالم يتفق الأطراف على مدة التحكيم.
ومن المتصور الا يصدر الحكم رغم مضي فترة المد التي اتفق عليها الأطراف أو التي قررتها هيئة التحكيم . وفي هذه الحالة فإنه لاستمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع .
وفي حالة أمر رئيس المحكمة بإنهاء إجراءات التحكيم ، يكون لأي من الطرفين رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع.
وقد ذهب البعض إلى تمتع الطرف ، الذي طلب إنهاء إجراءات التحكيم ، أو الذي لم يطلب استمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع ، بالحق في رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ، حتى في حالة صدور قرار من رئيس المحكمة بتحديد ميعاد إضافي لاستمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع.
ولكننا نرى ضرورة التزام كلا الطرفين بقرار رئيس المحكمة ، باعتبار هذا القرار ملزما لكلا الطرفين وليس اختياريا لأيهما ، فضلا عن أنه من غير المستساغ إصدار الأمر لهيئة التحكيم بنظر النزاع ، وإباحة إثارة نفس النزع وفي نفس الوقت أمام المحكمة التي أمر رئيسها باستمرار هيئة التحكيم في أداء عملها.
وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد فإنه يتعين المداولة بين المحكمين قبل إصدار الحكم ، وفقا للمادة 40 من قانون التحكيم المصري.
ولقد ترك المشرع لهيئة التحكيم تنظيم قواعد المداولة ، مالم يتفق الأطراف على تطبيق قانون معين ، أو قواعد معينة في هذا الشأن.
" تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوافر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس مالم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.
وقد صرحت بعض التشريعات لرئيس هيئة التحكيم بسلطة التصدي الحل النزاع منفردا والاكتفاء بتوقيعه على الحكم وهو ما قرره المشرع التونسي في قانون التحكيم الصادر سنة 1993 الذي تنص الفقرة الأخيرة من المادة 30 (الفصل 30) منه
ويرى الفقه المصری ضرورة سرية المداولة ، باعتبارها قاعدة الازمة لضمان استقلال المحكم وعدم خضوعه لرأي من اختاروه.
ومن الناحية العملية يمكن أن تتكشف السرية عند توقيع المحكمين على الحكم.
وإذا كان المشرع يوجب النطق بأحكام محاكم الدولة في جلسة علنية ، إلا أنه لم يستلزم هذا الشكل بالنسبة لأحكام التحكيم التي تصدر بكتابة الحكم والتوقيع عليه من جانب هيئة التحكيم أو أغلبيتها ، غير مكتوب ، ويتحدد وقت صدور الحكم بلحظة التوقيع عليه ومكانه بمكان التوقيع عليه.