وبصدور حكم التحكيم ، فإنه يكتسب سواء كان تحكيماً داخلياً أو دولياً - حجية الأمر المقتضي في مصر بمجرد صدوره
حتي ولو كان قابلاً للطعن فيه ، وتثبت هذه الحجية للحكم قبل وضع الصيغة التنفيذية عليه وباستقراء قانون التحكيم المصري نجد أنه لم يشترط النطق بالحكم في جلسة علنية ، وإنما اكتفي بالنص في المادة (1/44) علي : تسليم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره
أما الفقرة الثانية من المادة (44) فقد نصت على أنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزءاً منه إلا بموافقة طرفي التحكيم وقد بررت المذكرة الإيضاحية هذا النص بأنه تأكيداً لمبدأ سربة التحكيم التي كثيراً ما يعلق عليها الطرفان أهمية خاصة حفاظاً على العلاقات التجارية بينهما الأمر الذي يثير الاستغراب ، ذلك أن حكم التحكيم بصدوره يحوز حجية الأمر المقضي وواجب النفاذ ، وعنواناً للحقيقة ، فلا مانع من نشره واطلاع الأفراد والباحثين والمتخصصين للاستفادة من هذه الأحكام ، وكان الأولي بالمشرع أن يسمح بنشر أحكام التحكيم من دون أسماء وصفات ، إلا أنه فضل السرية التامة في ذلك .