الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / الوجيز في التحكيم / إجراءات إصدار الحكم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

إصدار الحكم

 التوقـيـع علـى الحـكـم مع الاكتفاء بتوقيع الأغلبية مع إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية :

 يصدر حكـم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكيل هيـئة التحكـيـم مـن أكثـر مـن محكم واحد ؛ يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمـين ، بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية ( م 43 تحكـيـم مـصري ) . وهـو عـين ما تنص عليه المادة 48 من اتفاقية واشنطن ، والفقرة الأولى من المادة 31 من القانون النموذجي للتحكيم والفقرة الرابعة من المادة ٣٢ من قواعد اليونسترال . فإذا كان القانون المصري واتفاقية واشنطن أو القانون النموذجي أو قـواعد اليونـسترال هـي التي اتفق الأطراف على اختيارها لتحكم إجراءات التحكيم ، تعين أن يثبت في الحكم عند عدم توقيع الأقلية عليه ، أسباب امتناعها عن التوقيع وإلا كان الحكم باطلاً. أما إذا كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات قانونا آخـر لا يشترط ذلـك ؛ فإنـه لا يجوز التحدي بنصوص القانون المصري للتمسك ببطلان الحكم حتى لو تم التحكيم في مصر . وتطبيقا لذلك ؛ حكم بأنه إذا كان مبنى الطعن خلو الحكم من إثبات أسباب امتناع توقيع محكم الطاعنة ؛ بالمخالفة لصريح نص المادة 1/43 مـن قانون التحكيم المصري التي تشترط ذلك ؛ وكان هذا النعي مردودا بـأن الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع اختارا للفصل فيه هيئة التحكيم الـتابعة لغـرفة الـتجارة الدولية بباريس ؛ وارتضيا إخضاع نزاعهما لإجـراءات تلك الهيئة التي لا تشترط ذلك ؛ فإنه لا محل للتمسك بالمادة 1/43 من قانون التحكيم المصري ؛ إذ أنها لا تنطبق إلا في حالة غياب اتفاق طرفي التحكيم على إعمال قواعد إجرائية أخرى. ولا يـشترط توقيع المحكم في مكان معين ، أو أن يتم مرة واحدة من جميع المحكمين أو من الأغلبية ؛ فقد تتعدد أماكن التوقيع . وباكتمال التوقـيـع سـواء مـن كافـة المحكمين أو من الأغلبية ؛ يصبح جاهزا لإصداره ، على أنه يتعين أن يتم التوقيع على كل صفحة من الحكم ، فلا يكفي التوقيع على آخر صفحة.