حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / صدور القرار التحكيمي بناء على اتفاق تحكيمي ساقط بانقضاء المهلة
صدور القرار التحكيمي بناء على اتفاق تحكيمي ساقط بانقضاء المهلة
من المفترض أن القرار التحكيمي الذي يصدر بعد انقضاء مهلة التحكيم أي في وقت لم يعد يملك المحكمون فيه سلطة الفصل في النزاع المعروض عليهم، يكون باطلا طبقاً لنص المادة 1/800 (أصول مدنية لبناني.
أما عن الطريقة التي تحدد فيها المهلة، فإنها بالأصل تلحظ في اتفاقية التحكيم، وإلا تكون ستة أشهر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته (المادة (1/773) وهي قابلة للتمديد قانوناً أو اتفاقاً، وإلا فبقرار من رئيس الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم والذي يصدر بناء على طلب أحد الطرفين أو الهيئة التحكيمية (المادة (2/773) والمقدم قبل انتهاء المهلة الأصلية .
تجدر الإشارة هنا بالنسبة إلى البند التحكيمي الذي يرتبط دائماً .