الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / بطلان القرار التحكيمي التجاري الدولي الأسباب والنتائج / صدور القرار التحكيمي بناء على اتفاق تحكيمي ساقط بانقضاء المهلة 

  • الاسم

    د. ممدوح عبدالعزيز العنزي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

صدور القرار التحكيمي بناء على اتفاق تحكيمي ساقط بانقضاء المهلة 

 

من المفترض أن القرار التحكيمي الذي يصدر بعد انقضاء مهلة التحكيم أي في وقت لم يعد يملك المحكمون فيه سلطة الفصل في النزاع المعروض عليهم، يكون باطلا طبقاً لنص المادة 1/800 (أصول مدنية لبناني.

أما عن الطريقة التي تحدد فيها المهلة، فإنها بالأصل تلحظ في اتفاقية التحكيم، وإلا تكون ستة أشهر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته (المادة (1/773) وهي قابلة للتمديد قانوناً أو اتفاقاً، وإلا فبقرار من رئيس الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم والذي يصدر بناء على طلب أحد الطرفين أو الهيئة التحكيمية (المادة (2/773) والمقدم قبل انتهاء المهلة الأصلية .

تجدر الإشارة هنا بالنسبة إلى البند التحكيمي الذي يرتبط دائماً .