الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / كيفية الوصول إلى حكم التحكيم.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    382

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية الوصول إلى حكم التحكيم.

قد تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد وقد تكون مشكلة من ثلاثة محكمين، وفي الحالة الأولى فإنه لا توجد مشكلة.

وإذا كان المشرع المصري قد نص على أن إصدار الحكم يكون بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة، فإنه بذلك ترك لهيئة التحكيم تحديد كيفية التداول، وذلك قد يتم عن طريق اجتماع يحضره الجميع أو عن طريق المراسلة، أو الاتصالات بأي وسيلة من وسائل الاتصال المكتوبة.

وإذا كان كل من المشرع المصرى والمشرع الفرنسي قد تبني قاعدة إصدار أحكام التحكيم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين وعدم إجماعهم على رأي واحد.