قد تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد وقد تكون مشكلة من ثلاثة محكمين، وفي الحالة الأولى فإنه لا توجد مشكلة.
وإذا كان المشرع المصري قد نص على أن إصدار الحكم يكون بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة، فإنه بذلك ترك لهيئة التحكيم تحديد كيفية التداول، وذلك قد يتم عن طريق اجتماع يحضره الجميع أو عن طريق المراسلة، أو الاتصالات بأي وسيلة من وسائل الاتصال المكتوبة.
وإذا كان كل من المشرع المصرى والمشرع الفرنسي قد تبني قاعدة إصدار أحكام التحكيم بالأغلبية في حالة تعدد المحكمين وعدم إجماعهم على رأي واحد.