الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / صدور الحكم الإلكتروني المنهي للخصومة :

  • الاسم

    د. هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    الدار العربية للعلوم
  • عدد الصفحات

    223
  • رقم الصفحة

    168

التفاصيل طباعة نسخ

صدور الحكم الإلكتروني المنهي للخصومة :

يتم صدور الحكم باتخاذ الإجراءات الآتية :

1- الانتهاء من إجراءات الخصومة واستكمال عناصر الإثبات اللازمة للفصل في المنازعة وتقرير غلق باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ـ وفقاً لقانون المرافعات (إذ لم يرد نص بقانون التحكيم).

2- لا يوجد ما يمنع من غلق باب المرافعة مع منح أجل للخصمين بتقديم مذكرات ختامية.

3- يتم التداول بين المحكمين بالاجتماع المراسلة، أية وسيلة اتصالات تقليدية أو إلكترونية ما لم يتفق أطراف الخصومة على شكل المداولة.

4ـ لم يتم النص على سرية المداولة ولكنها الأصل فقهاً لكفالة حرية المحكمـــين وإبداء الرأى والتشاور دون حرج.

5- إذا توصل الأطراف لتسوية قبل الحكم أثبت ذلك أمام هيئة التحكيم بشروط التسوية وتنتهى إجراءات التحكيم ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين مـــن قوة بالنسبة للتنفيذ م(41) تحكيم.

6- ويمكن للخصوم التوصل إلى إنهاء إجراءات التحكيم دون إثبات تسوية وهنــــا يصدر القرار بإنهاء إجراءات التحكيم من المحكمين دون أن يكون للقرار أثـــر تنفيذي.

7- يصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء بعد المداولة (م40 تحكيم) إلا إذا أتفق الخصوم على غير ذلك كصدور الحكم وفقاً لرأى رئيس هيئة التحكيم.

وبالفقه المقارن

   ذهبت فرنسا إلى أن المحكمين يحددون موعدًا لبدء المداولة (م1468 مرافعات) لا يجوز بعده تقديم أية طلبات، وتكون المداولات سرية (م1469 مرافعات)، وتتم المداولة باجتماع المحكمين، ويمكن بالمراسلة، والوصول إلى حكم تحكيمي بالأغلبية.

   ولقد نصت المادة (29) من القانون النموذجى اليونسيترال على اتخاذ القرار بأغلبية الآراء مع جواز صدور القرارات فى المسائل الإجرائية من رئيس الهيئة بشرط إذن الأطراف أو جميع أعضاء هيئة التحكيم، وكذلك غرفة التجارة الدولية بلندن وقواعد محكمة التحكيم (م25) ، أما محكمة لندن للتحكيم الدولي 1988 فقد نصت بالمادة (3/16) على ان يصدر الحكم بالأغلبية وفي حال الاختلاف يصدر من الرئيس كما لو كان محكما وحيدا.

8- تسليم صورة الحكم، وتكون الصورة موقعة من المحكمين كتابة أو إلكترونيا من جميعهم أو أغلبيتهم إلى طرفي التحكيم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم.

9- و إيداع من صدر لصالحه الحكم قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع أصلاً إذا كان التحكيم داخلياً أو محكمة الاستئناف القاهرة أو المختارة إذا كان دولياً للبدء في إجراءات التنفيذ (م47) (تحكيم) وتقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية إذا كان بغير ذلك.

   وذلك عملاً بقواعد قانون التحكيم المنقول إجرائياً في قواعد القانون النموذجي لتنظيم التحكيم التجارى الدولى والذي ينطبق على التحكيم الإلكتروني وأحكامه دون اختلاف إلا بأسلوب المداولة المتاح بأية آلية إلكترونية وصدوره إلكترونياً.

107