الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / إجراءات إصدار الحكم / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اصدار الحكم المنهى للخصومة

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    181

التفاصيل طباعة نسخ

اصدار الحكم المنهى للخصومة

   ولم يتضمن القانون المصرى نصا صريحا بشأن اعلان الهيئة قفل باب المرافعة ، مكتفيا بالنص على أن للهيئة أن تقرر عدم قبول تعديل الطلبات أو أوجه الدفاع اذا قدرت أن من شأن ذلك تعطيل الفصل في النزاع . فالهيئة لابد وأن تضع حدا لمحاولات اطالة أمد النزاع بلا فاذا قدرت استكمال العناصر اللازمة للفصل في النزاع فعليها أن تخطر الأطراف بقفل باب المرافعة وتحديد أجل لاصدار الحكم ، ولا يوجد ما يمنع السماح بتقديم مذكرات ختامية بشرط تمكين الأطراف من الاطلاع والرد . ويحسن أن يؤخذ في الحسبان انهــاء المرافعات في وقت يسمح بتوفير فترة زمنية للمداولة اللازمة لاصدار الحكم . 

   ولم يتضمن القانون نصا يكرس مبدأ سرية المداولة ، وهو ما خلت منه أيضا نصوص قانون المرافعات الملغاة والتي كانت تنظم التحكيم ، ورغم ذلك كان فقه المرافعات يستلزم سرية المداولة ، ويمكن تبرير ذلك بضرورة كفالة قدر من الحرية للمحكمين فى ابداء الرأى والتشاور دون الوقوع في الحرج الذي قد يتعرضون له في حالة السماح للأطراف أو ممثليهم بالحضور أثناء المداولة . ولكن رغم عدم وجود نص نرى امكانية ترتيب البطلان اذا تمت المداولة بطريقة علنية ، وأيضا اذا تضمن اتفاق التحكيم ما يستلزم ذلك أو كان التحكيم دوليا واتفق الأطراف على تطبيق قانون يتضمن نصا آمرا يستلزم سرية المداولة.

   واذا كان المجرى الطبيعي أن ينتهى التحكيم بحكم يتوصل اليه المحكمون ، فقد توقع المشرع امكانية أن يتوصل الأطراف بعد سير عملية التحكيم، الى تسوية تنهى النزاع القائم بينهم ولذلك نصت المادة ( ٤١ « على أنه اذا تحقق ذلك ، فللأطراف الحق في طلب اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يتعين التى عليها أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الاجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ ».

   ويلاحظ أن الأطراف ليسوا مجبرين على طلب اثبات التسوية وصدور قرار بها من الهيئة ، فلهم الاكتفاء بما تم الاتفاق عليه وطلب انهاء الاجراءات وفي هذه الحالة لا يتمتع الاتفاق الذي تم التوصل اليه بصفة ( حكم ) التحكيم ، ولا يصلح كسند تنفيذى" الا اذا استوفى الشروط اللازم توافرها فى هذه السندات وفقا لقواعد قانون المرافعات .

   واذا لم يتحقق الفرض السابق ، فان الهيئة تواصل مداولاتها لاصدار الحكم المنهى للخصومة ، ولا صعوبة اذا كانت الهيئة مشكلة من محكم واحد ، أما إذا تعدد المحكمون فيجب وفقا لنص المادة ( ٤٠ » أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده الهيئة ، مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك » . فيلزم تحقق الأغلبية ، الا اذا اتفق الأطراف على امكانية صدور الحكم وفقا لرأى رئيس الهيئة في حالة عدم تحقق الأغلبية مثلا . 

   ولا يخفى أنه يصعب القول بترجيح رأى رئيس الهيئة ، لأن عدول المشرع عن تبنى النص الذى كان يتضمن هذا الحكم ، والاصرار على ضرورة توافر الأغلبية ، يجعل العودة لتبنى هذا الترجيح مخالفا للنص . ولا نرى مخرجا سوى رجوع الهيئة للأطراف والحصول على اصدار الحكم وفقا للرأى الذي يرجحه رئيس الهيئة ، فالنص لا يعتبر نصا آمرا اذ أجاز للأطراف الاتفاق على خلافه ابنداء ، ولا نرى ما يمنع اتفاقهم على عدم استلزام الأغلبية ، ووضع ما يرونه ملائما لامكان صدور الحكم . 

   ولا يمكن اعتبار ذلك خطا من جانب المحكمين يبرر الرجوع عليهم بالتعويض ، وغاية

ما يمكن الزامهم به هو رد ما تقاضوه من أتعاب باعتبارهم وكلاء وكالة مصلحة مشتركة ، اخفقوا فى تنفيذ المهمة الموكولة اليهم ، مع حقهم في الاحتفاظ بما تكبدوه من مصروفات ونفقات فعلية ، اذ لا يخفى أننا نفترض التجاء المحكمين للأطراف ، واصرار الأخيرين على ضرورة اصدار الحكم بالأغلبية، رغم علمهم بتعذر ذلك . ولعله من المستحسن في ضوء ما سبق أن تتم صياغة اتفاق التحكيم على نحو يسمح بإصدار الحكم وفقا لرأى رئيس الهيئة في حالة تعذر توافــــر الأغلبية