إذا انقضى ميعاد التحكيم بدون أن تتمكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم النهائي الحاسم لموضوع النزاع يسقط حق هيئة التحكيم في استحقاق الأتعاب المقررة لها ويتعين عليها التوقف عن الاستمرار في نظر النزاع من تاريخ انقضاء هذا الميعاد تلقائياً ما لم يتفق طرفي النزاع صراحة على خلاف ذلك .