الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / قواعد مراكز التحكيم / الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم / انقضاء ميعاد التحكيم

  • الاسم

    الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الرابعة والعشرون :

إذا انقضى ميعاد التحكيم بدون أن تتمكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم النهائي الحاسم لموضوع النزاع يسقط حق هيئة التحكيم في استحقاق الأتعاب المقررة لها ويتعين عليها التوقف عن الاستمرار في نظر النزاع من تاريخ انقضاء هذا الميعاد تلقائياً ما لم يتفق طرفي النزاع صراحة على خلاف ذلك .

 

112