وفـي جميـع الأحـوال سـواء اتفق الخصوم على موعد يصدر خلاله حكم التحكيم أو لـم يتفـق علـيـه يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها مـد الميعـاد لمدة لا تزيـد على ستة أشهر(م1/45 تحكــم) إذا رأت أن استمرار عمليـة التحكيــم أمراً مجدياً ، فإذا لم يصدر حكم التحكيــم خـلال الميعـاد أي صـدر بـعـد انقضاء المدة التي اتفق عليها الطرفان أو التـي أتاحهـا القـانون لهيئـة التحكيم عند عدم وجود اتفاق بين الخصوم علـى الميعـاد، جـاز لأي مـن طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمـة المختصة أصـلا بنظـر النزاع أن لم يكن تحكيم تجارياً دوليـاً أو مـن رئيس محكمـة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخـرى يتفـق عليهـا الطرفان أن كـان التحكيم تجاري دولي أن يصدر أمـر بتحديـد مـعـاد إضـافي أو بإنهـاء إجـراءات التحكيم، ويكـون لأي مـن الطـرفين بعـد انتهـاء الموعـد الإضافي دون إصدار الحكم أن تصدر الهيئـة قرارا بإنهاء إجـراءات التحكيم ويكون لذوي الشأن الحـق فـي رفـع دعـواه أمـام المحكمـة المختصة أصلا بنظر النزاع (م٢/٤٥ تحكيم).