الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / ميعاد صدور الحكم المنهي لخصومة التحكيم:

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    427

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد صدور الحكم المنهي لخصومة التحكيم:

   حيث تنقضي خصومة التحكيم انقـضاء طبيعيـاً وذلـك بـصدور حكم في موضـوعها ينهـي كـل الخـصومة وذلـك بمـا تـضمنته م48 /1ق.تحكيم،

   أ- مفهوم حكم التحكيم فقها هـو العمـل الـذي بموجبــه يـفـصل المحكمون في المسائل المتنازع عليها والتي عهـد إليـه الخـصوم للفـصل فيها، وقد عرفه البعض الآخر بأنـه قـرار هيئـة التحكــم الـذي يـحـسم بصفة نهائية المسائل المعروضة عليه، حيث يتمتـع هـذا الحكـم المني للخصومة بما يتمتع به الحكــم القـضـائـي مـن حجـيـة قـضـائية تمنـع المعـاودة إلـى الإجـراءات عـن ذات الـدعوى التـي تـضمنها الحكـم بالفصل. وبالتالي يترتب عليه استنفاد ولايـة كـل مـن هيئـة التحكــم ومحكمة القضاء العادي المختصة بالتصدي للتحكيــم.

   كما لا يجوز قبول مستندات جديدة أو الاستماع لأحـد الخـصوم دون الخصم الآخر، وإلا فتح باب المرافعـة مـن جديـد ويكـون الـرأي بالأغلبية وليس بالإجماع حيث إن عـدد المحكمـين يكـون وتـراً. ويفيـد تحديد تاريخ صدور الحكم التحكيمي في التأكد مـن صـدوره قبـل انتهـاء مهلة التحكيم، حيث إن هيئة التحكيم تفقد سلطتها في الفـصـل فـي النـزاع بعد انتهاء هذه المهلة، فضلا عن أنـه بـصدور الحكـم تنتهـي إجـراءات التحكيم - ومن المتصور اختلاف التـواريخ التـي وقـع فيهـا المحكمـون عند تعددهم ولا عبرة بهذا الاختلاف، مادام قـد تـم توقيـع الأغلبيـة فـي الميعاد المحدد اتفاقا أو قانونا لإصدار الحكـم.

   وقـد راعـي قـانون التحكـيـم هذه الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم فنص على أنـه:" يجـب علـى هيئـة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعـاد الـذي اتفـق عليه الطرفان م1/45 تحكيم" ، ومتى تحدد هـذا الميعـاد فإنـه لا يجـوز تعديله إلا باتفاق الطرفين(") فإن لم يوجـد اتفـاق بـيـن الخـصمين علـى تجديد مدة يصدر الحكم خلالهـا وجـب علـى هيئـة التحكيــم أن تـصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا مـن تـاريخ إجـراءات التحكيم (م1/45 تحكيم) ، وفـي جميـع الأحوال سواء اتفق الخصوم على ميعاد يصدر خلالـه حـكـم التحكــيم أو لم يتفقوا عليه فيجوز لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها مـد الميعـاد لمدة لا تزيد علـى سـتة أشهر (م١/٤٥ تحكيم) إذا رأت أن استمرار عملية التحكيم أمراً مجديا، وغنى عن البيان أن مـد أجـل صـدور حكـم التحكيم يمكن أن يتم ضمناً بحضور الخصوم أمـام هيئـة التحكـيـم بـعـد انتهاء أجل إصدار الحكم، كمـا أن للخـصوم الاتفـاق صـراحة علـى أى مدة (م1/45 تحكيم ) فإذا لم يصدر حكـم التحكيــم خـلال الميعـاد على النحو المتقدم أي بعد انقضاء المدة التي اتفـق عليهـا الأطـراف والتي أتاحها القانون لهيئة التحكيم عند عدم وجـود اتفـاق بـيـن الخـصوم علـى الميعاد جاز لأي من طرفـي التحكيم أن يطلـب مـن رئيس المحكمـة المختصة أصلا بنظر النزاع إن لم يكـن التحكــم تجاريـاً دوليـاً أو مـن رئيس محكمـة اسـتئناف القاهرة أو أي محكمـة اسـتئناف أخـرى أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجـراءات التحكيم. ونـصت المادة 1/45 قانون تحكيم على أنه:" على هيئـة التحكيم إصـدار الحكـم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان" ، فـإن لـم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا مـن تـاريخ بدء إجراءات التحكـيم وفي جميع الأحـوال يجـوز أن تقـرر هيئـة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشـهر مـا لـم يتفـق الطرفان على مدة تزيد ذلك.

   ومن كل مـا تقـدم اعتقـد أنـه تنفـد ولاية المحكم بإصدار حكم التحكيم وذلك لأنه متى فصلت المحكمـة مسألة عرضت عليها فإن سلطتها أو ولايتهـا بـشأنها تكـون قـد نفـدت ولذا فإن المحكمة تستنفد ولايتها بشأن هذه المسألة فـلا تملـك بـعـد ذلـك مراعاة ما قضت به بشأنها بقصد تعديلـه أو تغييـره أو الرجـوع فيـه. وقاعدة استنفاد القاضي لولايته بمجرد إصداره الحكـم فيهـا قـاعـدة قديمـة يعبر عنها في القانون الروماني بأنه متى أصدر حكمه فإنـه يتوقـف عـن أن يكون قاضيا. وأن القانون تطلب عند تعـدد المحكمين أن يـصـدر كـل منهم حكما واحدا يحسم النزاع بين الخصوم وإذن لا يجـوز تعـدد أحكـام المحكمين بتعددهم ولو باتفاق الخـصـوم صـراحة علـى ذلـك وإلا كـان التحكيم باطلا بطلانـا متعلقـا بالنظـام العـام وذلك لأن تعـدد أحكـام المحكمين يتعارض مع ضمانة تعددهم مع ضمانة حـسـم النـزاع بحكـم واحد من جانبهم.

   ويقـوم الخـصوم بمـد الأجـل بأنفسهم أو بتفويض وكلائهم وللقيام بذلك وقـد خـول المـشرع للمحكـم مكنة مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد عـن سـتة أشـهر مـا لـم يتفـق الطرفان على غير ذلـك- أي أن المشرع رخـص للمحكـم القيـام بمـد الأجل إذا رأي ضرورة ذلك لاستكمال المهمة المنوط بـه القيـام بـهـا مـع وضع حد أقصى لا يجوز للمحكم تجاوزه وهـو سـتة أشـهـر فـي حالـة علم اتفاق الأطراف على مدة تزيـد عـن ذلـك فـإذا لـم يـصدر حكـم التحكيم خلال هذا الأجل جاز لأي مـن طـرفـي التـكـيم أن يطلـب مـن رئيس المحكمة المختصة أمراً بنظـر النـزاع حيـث إنـه يـصـدر أمـرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم.