المادة 37 من قـانون التحكيم الأردنى وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليـه فـي الفقـرة أ مـن هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلـب مـن رئيس المحكمـة المختصة أن يصدر أمـرا لتحديد موعد إضـافي أو أكثـر أو بإنهـاء إجراءات التحكيم، فإذا صدر القرار بإنهـاء تلـك الإجـراءات يكـون لأي من الطرفين رفع دعواه إلى المحكمـة المختصة أصـلا بنظرهـا فـعلـى المحكمين أن يحكموا في الميعـاد المـشروط مـا لـم يرضـى الـخـصوم امتداده.
وقد قضت محكمة النقض في حكم هام في ظـل القـانـون الـسابق بأن حصول الإعفاء من التقيد بقواعـد قـانون المرافعـات لا يـؤدي إلـى عدم اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في ذات القـانـون مـن بينهـا وجوب إصدار المحكمين لحكمهم في خلال الميعـاد المحـد قانونـا عنـد عدم اشتراط أجل للحكم). ويجب عليهم عند عـدم اشـتراط أجـل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم التحكـيم وإلا جـاز لمـن شـ من الخصوم إقامة النزاع أمام المحكمة.
ويستوى فـي ذلك أن تكون الكتابة في صورة اتفاق أو فـي صـورة إعلانـات قـضائية متبادلة أو خطابات بين الخصوم جميعا تفيد الموافقـة علـى مـد الميعـاد وتستشف موافقة الخصم علـى مـد الميعاد بتوجيهـه تكلفيـا بحـضور خصمه أمام المحكم بعد انقضاء الميعاد أو بتكليفـه بعدئـذ بتحديـد مـعـاد للخصوم، إما تكليف المحكم أو بمجـرد خـطـاب مـنـه إلـى المـحكـم بـعـد الميعاد يتضمن أي اتجاهـات أو بيانات أو حسابات بصدد موضـوع النزاع.