الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / جزاء انقضاء الميعاد

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    117

التفاصيل طباعة نسخ

جزاء انقضاء الميعاد

   نص المادة 1/45 من قانون تحكيم. أنـه "على هيئـة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلهـا خـلال الميعـاد الـذي اتفـق عليـه الطرفان"، فإذا كان لهيئـة التحكــم سـلطة الفـصـل فـي النـزاع محل  التحكيم فإن هذه السلطة يجب أن تمارس خلال ميعاد معين.

   ولهذا فإن حكم التحكيم المنهـي للنـزاع كلـه يـجـب أن يـصدر خلال هذا الميعاد وذلك مـا لـم تـحـدث قـوة قـاهرة تحـول دون صـدور الحكم في الميعاد، إذ يترتب على القوة القاهرة وقـف ســريان الميعـاد.

   وإذا لم يوجد اتفاق بين الطرفين بشأن ميعـاد الميعاد يكون وفقا للمادة 1/45 تحكيم " اثنـى عـشـر شـهـرا مـن تـاريخ بدء إجراءات التحكيم" وتبدأ إجراءات التحكيم منذ اليوم الـذي يتسلم فيـه المدعى عليه ما لم يتفق الطرفان علـى موعـد أخـر(مـادة ٢٧ تحكـيـم) ونجد أن من يوم تسلم المـدعي عليـه طـلـب التحكيــم بـدء لإجـراءات التحكيم مشروطاً بأن تكون هيئة التحكيم قد تكونت.

   ووفقـا للمـادة 1/45 مـن ق.تحكــم للأطـراف الاتفـاق علـى تخويل هيئة التحكيم سلطة المد لمدة تزيـد علـ ذلـك أي تجـاوز الستة أشهر ولا يوجد قيد على سلطة الأطراف فـي هـذا الـشـأن فلهـ تخويـل هيئة التحكيم سلطة المد دون أي حد زمني.

   فنص المادة 1/45 هو تحديد للميعـاد الـذي يـلـزم خلالـه علـى هيئة التحكيم أن تصدر حكمها التحكيمي الذي يفـصـل فـي كـل موضـوع النزاع وينهي كل إجراءات التحكيم، وأن هيئة التحكــم تـصـل إلـى حكم  التحكيم بعد ممارسة عدة إجـراءات تحكيمـة أمامهـا مـن ذوي الشأن، وبذلك يتكون لدى هيئة التحكيم عقيدة فى أن تصدر حكما تحكيميا.