الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / أثر انتهاء ميعاد التحكيم

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    192

التفاصيل طباعة نسخ

إذا استمرت الهيئة في نظر النزاع بالرغم من انتهاء الميعاد يحق لأي من الأطراف رفع طلب لرئيس المحكمة لإصدار أمر بإنهاء الإجراءات ، وذلك حتى لا تظل خصومة التحكيم قائمة رغم سقوطها ، مما يمنعه قانونا من رفع الدعوى مرة أخرى .

لا تأثير لميعاد التحكيم على ميعاد العقد الأصلي :

ويجب الإشارة إلى ملاحظه مهمة أن هناك فرقا بين ميعاد التحكيم وميعاد العقد الأصلي ، وهذا ما أقرت به محكمة استئناف القاهره :  حيث جاء كمسبب الطعن من قبل المدعى بسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته، وجاء رد من قبل المحكمه برفض الطعن للسبب الأتي في منطوق الحكم : " والسبب الأول يقول فيه سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته لأن اتفاق التحكيم ورد في بند من بنود عقد المقاولة الذي انقضى بتنفيذ الالتزامات الوارده فيه فمردود اذا جرى نص الماده ٢٣ من القانون ٢٧ لسنة 1994 على أنه يعتبر شرط التحكيم مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شروط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته فهو شرط مستقل عن العقد الاصلى الوارد فيه ، كذلك فأن شرط التحكيم الوارد في البند ٢٠ من العقد المذكور جرى على أن أي خلاف پنشأ بين الطرفين عند تنفيذ هذا العقد أو بسببه يكون الفصل فيه مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني .....ومفاد ذلك أن تظل الهيئة التحكيميه مختصه بنظر النزاع حتى لو انتهى تنفيذ العقد ونظر في كل نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد أو سببه وفقا لمبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي .

الفرق بين بطلان اتفاق التحكيم و انتهاء ميعاد التحكيم لانقضاء ميعاده :

الجوانب الهامة التي توجد في الاعتبار التفرقه بین آثار بطلان عقد التحكيم وبين الانتهاء المبتسر لميعاد التحكيم ، والسبب في ذلك أن اثر الطلاق هو الأثر الرجعي ويزول معه الأحكام التي قد صدرت في جزء من موضوع النزاع، وعكس هذا أن انتهاء ميعاد التحكيم ينتج أثرة بالنسبه للمستقبل ، فيعني هذا بقاء الأحكام التمهيدية التي أصدرت قبل انتهاء أجل التحكيم.

ومن الأساس القانوني لشرعيتة -

يری جانب من الفقه بأن بطلان الحكم بعد انتهاء ميعاد التحكيم لا يتعلق بالنظام العام، وأن الرضا بحكم المحكم بعد انقضاء الحكم يعتد به ،ويكتسب الحكم الحجية الكاملة سواء كان الرضا صريحا أو ضمنيا بشرط أن يثبت من ظروف الحال بشكل قطعي وأن الخصم نزل عن التمسك ببطلانه والرضا به ،

اثر انتهاء ميعاد التحكيم على الإجراءات التي تمت في خصومة التحكيم بالنظر إلى قانون التحكيم المصري فنجد انه لم يبين مدى تأثير انقضاء خصومة التحكيم لإنتهاء ميعاد التحكيم أو لأي سبب آخر على اجراءات التحكيم التي تمت أثناء سير الخصومة أو بالنسبة للأحكام القطعية أو غير القطعية التي صدرت من قبل هيئة التحكيم .

لذلك لجأ الفقه الى الاستناد إلى الماده 137 من قانون المرافعات المصرى، وذلك نظرا لأنها تنظم بالتفصيل الآثار المترتبة على أنقضاء الدعوى القضائية.

و بما أن أساس التحكيم هو الأراده فليس هناك ما يمنع اتفاق الأطراف للجوء للتحكيم مرة أخرى بعد انقضاء ميعاد التحكيم حتى إن قام أحد الأطراف باللجوء للقضاء بالفعل ، فيمكن رفع النزاع امام هيئة جديده او امام نفس الهيئة وذلك عملا بمبدأ مسلم به في فقه القانون الدولي الخاص وهو مبدأ سلطان الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم وموضوع النزاع ، وما يقرره أئمة فقه قانون المرافعات من أن الخصوم هم الصحاب القرار في الدعوى.