الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الغش في التحكيم / انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم

  • الاسم

    عمار طلعت زايد مروان
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    311
  • رقم الصفحة

    182

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً لنص المادة 1/85 من قانون التحكيم المصري، لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم

. ولذلك قد يلجأ الطرف الذي صدر الحكم ضد الي طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم أضرارا بمن صدر الحكم لصالحة ويسوق لذلك اسباب تبدوا في ظاهرها جدية الا انها غير حقيقية فتأمر المحكمة بوقف التنفيذ. وتنص المادة 57 من قانون التحكيم المصري على أنه:

"لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبيناً على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ. فيجب الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر". وفيما يتعلق بإجراءات استصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن المادة 56 من قانون التحكيم المصري لا تشترط لذلك ضرورة انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم ومن ثم يمكن الحصول على هذا الأمر فور إصدار حكم التحكيم ۔

ومع ذلك فإن طلب تنفيذ حكم التحكيم لا يقبل إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي وهو تسعون يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه").

وهنا يثور التساؤل: كيف يمكن البدء في تنفيذ حكم التحكيم إذا رفعت البطلان في الميعاد القانوني؟

إذا كان عدم انقضاء الميعاد القانوني لرفع دعوى البطلان من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول طلب تنفيذ حكم التحكيم، فإنه من باب أولى كان يتعين أن يترتب على رفع دعوى البطلان في الميعاد القانوني عدم قبول طلب تنفيذ الحكم، ولكن المشرع المصري نظم المسألة على نحو آخر يتميز بمراعاة المرونة والسرعة في تنفيذ حكم التحكيم من الموازنة بين مصلحة الطرفين بقدر الإمكان.

فإذا كان عدم القضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، يترتب عليه عدم قبول طلب تنفيذ الحكم، فإن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه منع طلب تنفيذ الحكم مرجع ذلك أن المحكمة تملك سلطة الموازية بين مصلحة الطرفين:

فالأصل أنه يمكن للمحكوم له أن يطلب تنفيذ الحكم بالرغم من رفع دعوى البطلان، ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون.

ويلاحظ أن المشرع لم يرتب أي أثر على عدم تقيد المحكمة بموعد الستون يوماً أو ستة أشهر، مما يفهم منه أن هذه المواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها أي سقوط أو بطلان وإنما الغرض منها محاولة تلافي تأخير الفصل في طلب الإيقاف أو دعوى البطلان.