إن مهمة المحكم تتمثل في إصدار حكم التحكيم خلال ميعاد التحكيم، ومن ثم تنتهي هذه المهمة بإصدار حكم التحكيم خلال ميعاد التحكيم أو بانتهاء هذا الميعاد قبل صدور ذلك الحكم، وفي هذه الحالة تنقضي خصومة التحكيم، دون حكم منهي للخصومة، ويعود النزاع إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظره ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .وهو ما نصت عليه المادة (۱/۱۸۱) مرافعات كويتي والمادة (۱/۲۱۰) إجراءات مدنية إماراتي بقولها "جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل". كما نصت المادة (2/45) تحكيم عماني والمادة (3/40) تحكيم سعودي بقولها "ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها".
يترتب على انقضاء ميعاد التحكيم المحدد باتفاق الأطراف أو بنص القانون أو الميعاد الممتد من قبل هيئة التحكيم أو من قبل المحكمة المختصة، آثار على حكم التحكيم وعلى اتفاق التحكيم وخصومة التحكيم.