حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / الأثر المترتب على عدم صدور حكم التحكيم الإلكتروني بالميعاد
نصت المادة (٢/٤٥) من قانون التحكيم "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلـب مـن رئـيـس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون (وهو رئيس المحكمـة إسـتئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا تعلق بتحكيم غير دولي أو إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف أخرى أتفق عليها الأطراف إذا كان التحكيم دوليـاً ، أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بانهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها.