الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / آثار انقضاء الميعاد المحدد في التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    213

التفاصيل طباعة نسخ

آثار انقضاء الميعاد المحدد في التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح :   

     رأينا أن المحكم يلتزم بالحكم في الخصومة خلال شهرين من تاريخ قبوله التحكيم ، إذ كان هذا القبول قد جاء بعد طرحها عليه . هذا إن لم يشترط الخصوم أجلا آخر للحكم. ونضيف أنه إذا لم يحكم المحكم خلال الميعاد المتقدم - ولم يكن قد امتد . فان التحكيم ينقضى ويعتبر كأن لم يكن ويكون للخصوم طرح النزاع أمام المحكمة المختصة مالم يتفقوا من جديد على فضه بطريق التحكيم ، وليس ثمة ما يمنع من تحكيم نفس المحكم الأول الذي لم يحكم في الميعاد .

    و القاعدة المتقدمة يعمل بها أياً كان نوع التحكيم :

    إنما يدق الأمر إذا كان المحكم قد أصدر حكمه في شق من الموضوع أو الطلبات دون الشق الآخر ، أو كان قد اتخذ بعض اجراءات الإثبات .

     والقاعدة أن حكم المحكم فى شق من الموضوع والطلبات يعتد به ما دام قد صدر في الميعاد ما لم يكن الموضوع ( أو الطلبات ) لا يقبل التجزئة ، إ ويقتضى اتجاها واحدا لحسمه ، ففي هذه الحالة تسقط تلك الأحكام الصادرة من المحكم في شق من الموضوع طالما أنه لم يحسم كل الموضوع في خلال الأجل المحدد له .

     كذلك إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح ولم يحسم الموضوع في خلال الأجل المحدد له ، ففى هذه الحالة يسقط ما أصدره من أحكام ، في كل الأحوال ، ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الاتفاق على التحكيم ، لأن موضوع التحكيم بالصلح لا يقبل التجزئة ، وفقاً لما قدمناه .

    وإذا كان المحكم بالخيار بين فض النزاع بالصلح أو بالقصاء ، ونظره على سبيل القضاء ، وأصدر حكماً فى شق منه فانه يبقى ولو انقضى الميعاد بعدئذ ، طالما قد ثبت نظره للنزاع على سبيل القضاء .

  وإذا تعدد أطراف الخصومة في التحكيم وجب أيضاً الاعتداد بالقواعد المتقدمة ، ففى التحكيم بالقضاء يعتاد بما صدر من أحكام في خلال الأجل المحدد للتحكيم ، ما لم يكن الموضوع برمته لا يقبل التجزئة .

    وفي التحكيم بالصلح تزول الأحكام الصادرة خلال الأجل ما دام المحكم لم يحسم النزاع برمته في غضونه ، ما لم تكن طلباتهم مستقلة وكان الخصوم قد ارتضوا التجزئة عملا بالمادة ٢/٥٥٧ من القانون المدنى .

     وإذا اتخذ المحكم اجراءات اثبات وبدر من الخصوم عند تنفيذها إقرار أو اعتراف أو تنازل عن حق أو عن أمر متنازع فيه جاز الاستناد إليه بعدئذ بشرط أن يكون قد ثبت هذا الإقرار أو التنازل في محضر الجلسة ووقع عليه المحكم .

      أما في التحكيم بالصلح فان الاعتداد بأى أثر من آثاره أو بأي إقرار أو نزول عن حق تم من جانب خصم أثناء الفترة المحددة للتحكيم مشروط بأن ينهى التحكيم الخلاف بين الخصوم برمته لأن هذا الخلاف لا يقبل التجزئة عملا بالمادة ٥٥٧ من القانون المدنى، مالم يقبل الخصوم غير ذلك .

     وإذا كانت قد نفذت اجراءات اثبات أمر بها المحكم فائه لا يعتـــــاء بنتيجتها في خصومة أخرى أمام القضاء أو أمام محكم آخر إلا على سبييل الاستئناس فقط .

     وقضت محكمة النقض بأنه لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجــــل المحدد في القانون لإصدار الحكم فى خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .