الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / آثار انقضاء الميعاد المحدد في التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح:

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

آثار انقضاء الميعاد المحدد في التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح:

   رأينا أن الحكم يلتزم بالحكم في الخصومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله التحكيم، إذا كان هذا القبول قد جاء بعد طرحها عليه. هذا إن لم يشترط الخصوم أجلاً آخر للحكم. ونضيف أنه إذا لم يكن المحكم خلال الميعاد المتقدم _ ولم يكن قد امتد - فإن التحكيم ينقضى ويعتبر كأن لم يكن ويكون للخصوم طرح النزاع أمام المحكمة المختصة مالم يتفقوا من جديد على فضه بطريق التحكيم، وليس ثمة ما يمنع من تحكيم نفس المحكم الأول الذي أجل الميعاد.

   إنما يدق الأمر إذا كان المحكم قد صار حكمـه فـي شـق مـن الموضوع أو الطلبات دون الشق الآخر ، أو كان قد اتخذ بعض إجراءات الإثبات.

   والقاعدة أن حكم المحكم فى شق من الموضوع والطلبات يعتد به ما دام قد صدر في الميعاد مالم يكن الموضوع (أو الطلبات) لا يقبل التجزئة، ويقتضى اتجاها واحداً لحسمه، ففى هذه الحالة نسقط تلك الأحكام الصادرة من الحكم في شق من الموضوع طالما أنه لم يحسم كل الموضوع في خلال الأجل المحدد له.

   كذلك إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح ولم يحسم الموضوع في خلال الأجل المحدد له، ففى هذه الحالة يسقط ما أصدره من أحكام، في كل الأحوال، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الأتفاق على التحكيم، لأن موضوع التحكيم بالصلح لا يقبل

التجزئة، وفقاً لما قدمناه .

    وإذا كان المحكم بالخيار بين فض النزاع بالصلح أو بالقضاء، ونظره على سبيل القضاء ، وأصدر حكماً في شـق منه فإنه يبقى ولو أنقضى الميعاد بعدئذ ، طالما قد ثبت نظره للنزاع على سبيل القضاء.

   وإذا تعدد أطراف الخصومة في التحكيم وجب أيضاً الاعتداد بالقواعد المتقدمة، ففى التحكيم بالقضاء يعتد بما صدر من أحكام في خلال الأجل المحدد للتحكيم، مالم يكن الموضوع برمته لا يقبل التجزئة.

   وفي التحكيم بالصلح تزول تلك الأحكام الصادرة خلال الأجل مادام المحكم لم يحسم النزاع برمته في غضونه ، مالم تكن طلباتهم مستقلة وكان الخصوم قد ارتضوا التجزئة عملاً بالمادة 2/557 من القانون المدنى.

   وإذا اتخذ المحكم إجراءات إثبات وبدر من الخصوم عند تنفيذها إقرار أو اعتراف أو تنازل عن حق أو عن أمر متنازع فيه جاز الاستناد إليه بعدئذ بشرط أن يكون قد ثبت هذا الإقرار أو التنازل في محضر الجلسة ووقع عليه المحكم (م837).

   أما في التحكيم بالصلح فإن الاعتداد بأى أثر من آثاره أو بأى إقرار أو نزول عن حق تم من جانب خصم أثناء الفترة المحددة للتحكيم مشروط بأن ينهى التحكيم الخلاف بين الخصوم برمته لأن هذا الخلاف لا يقبل التجزئة عملاً بالمادة 557 من القانون المدنى، مالم يقبل الخصوم غير ذلك.

  وإذا كانت قد نفذت إجراءات إثبات أمر بها المحكم فإنه لا يعتد بنتيجتها في خصومة أخرى أمام القضاء أو أمام محكم آخر إلا على سبيل الاستئناس فقط.

   وقضت محكمة النقض بأنه لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق طرفي مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجل المحدد فى القانون لإصدار الحكم في خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم .