وتتجلى أهمية تلك المدة باعتبارها قيـداً زمنياً لسريان سلطة المحكم... ذلك أن سلطة هذا الأخير مؤقتة بمدة التحكيم وتنتهي بصدور حكم التحكيم.
بحيث إذا صدر حكم التحكيم بعد المدة المحددة بمقتضى اتفاق طرفا التحكيم أو بنص القانون وقع الحكم باطلا ... ويستمد هذا البطلان مبرراتــــه من طبيعة التحكيم كقضاء خاص يحدد الخصوم مدته، غير أنه لا يحكم بالبطلان إذا تم مد الميعاد بواسطة الخصوم مداً صريحا أو ضمنيا ، أو بواسطة هيئة التحكيم كما هو الشأن طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة ٤٥ من قانون التحكيم المصري بقولها ..." ... وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك"، أو بواسطة رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع إعمالا للفقرة الثانية من ذات المادة .