سلطة القضاء المعاونة لهيئة التحكيم في إنهاء إجراءات التحكيم
لم يمنح القانون النموذجي، قضاء الدولة سلطة إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، وإنما منح هذه السلطة فقط لهيئة التحكيم فى أحوال معينة نصت عليها المادة (32) من هذا القانون وهذا هو ما أخذ به القانون البحريني
أما القانون المصرى والقانون العماني فقد قضت المادة 45 من كل منهما، بأنه إذا لم يصدر حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد المتفق عليه أو خلال إثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم عند عدم الإتفاق على ميعاد، جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) (رئيس محكمة استئناف القاهرة فى التحكيم التجارى فى مصر ورئيس المحكمة التجارية في عمان ) أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .
ولم يحدد القانون اليمنى ميعادا لإصدار حكم التحكيم، وبالتالي فلم يتضمن نصا على منح
المحكمة المختصة سلطة إصدار أمر بإنهاء إجراءات التحكيم ويثور التساؤل في ظل التشريعات التي تقرر سلطة القضاء في إصدار أمر بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء الإجراءات فى حالة إنتهاء ميعاد التحكيم المتفق عليه أو المقرر قانونا عن أمرين.
الأمر الأول : هل يجوز أن يصدر رئيس المحكمة المختصة أمرا بتجديد مهلة التحكيم إذا ما طلب منه إنهاء الإجراءات ؟
الأمر الثاني : إذا تبنى طرفا التحكيم قواعد تحكيم لا تحدد مهلة لإصدار الحكم التحكيمي فهل نطبق النص القانوني الذى يقضى بتحديد هذه المهلة ويكون لرئيس المحكمة من ثم سلطة إصدار أمر بإنهاء الإجراءات ؟
وفيما يتعلق بالسؤال الأول، فإن النص القانونى يجيز لأى من طرفى التحكيم عند إنتهاء مدة التحكيم دون صدور الحكم، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء الإجراءات، ومن ثم فإنه كما يدخل في نطاق سلطة رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم، فإن له أيضا سلطة إصدار أمر بتجديد مهلة التحكيم، ويبدو من صريح النص أن سلطة رئيس المحكمة في إصدار أمر بالإنتهاء أو بالتجديد تتوقف على الطلب المقدم إليه من أحد طرفي التحكيم، أما إذا قدم أحد طرفي التحكيم طلبا بإنهاء الإجراءات وقدم الطرف الآخر طلبا بتجديد مهلة التحكيم فإنه يجوز لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالتجديد ويرفض الأمر بإنهاء الإجراءات والعكس أيضا صحيح.
أما الأمر الثانى : فإنه يتعلق بتحكيم يتبنى طرفاه قواعد تحكيمية لا تنص على تحديد مهلة للتحكيم، فهل تسرى القواعد التي تحدد تلك المهلة والتي ينص عليها قانون الدولة التى يجرى فيها التحكيم، أم يمكن أن يصدر حكم التحكيم في أي وقت تنفيذ الإرادة الطرفين بتبنى قواعد تحكيمية لا تحدد مدة لإصدار حكم التحكيم ؟
أجابت محكمة استئناف القاهرة على ذلك بأنه متى اتفق طرفا التحكيم على إخضاع إجراءات التحكيم بينهما لقواعد اليونسترال، يكونا قد اتفقا على عدم تحديد مهلة لإصدار حكم التحكيم وتركا هذا الأمر لهيئة التحكيم تحدده طبقا لظروف الدعوى وفقا لنص المادة (5) من قانون التحكيم المصرى باعتبار أن مفاد الإحالة إلى قواعد اليونسترال هو اتفاق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم برمتها لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى بحيث تطبق قواعد هذا النظام كوحدة متكاملة باعتبارها القانون الذى يحكم إجراءات التحكيم بما في ذلك مسألة المهلة التي يصدر حكم التحكيم خلالها، ولا يخرج عن ذلك سوى القواعد الآمرة في قانون التحكيم المصرى التي لا يجوز للطرفين مخالفتها .
ولما كان قانون التحكيم المصرى وما اتبعه من قوانين أخرى عربية، لم تتضمن النص على جواز التظلم من الأمر الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم أو بمد مهلة التحكيم، فقد ثار التساؤل حول هذا التظلم وماهى المدة المحددة لتقديم التظلم في حالة إجازته ؟
أجابت محكمة استئناف القاهرة بأنه يجوز التظلم من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم برغم عدم نص قانون التحكيم ذلك، إذ لم يمنع القانون مثل هذا التظلم، أما عن ميعاد التظلم فهو عشرة أيام من تاريخ إعلانه طبقا للمادة (197) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بشأن التظلم من الأوامر على العرائض .