الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / جزاء انقضاء الميعاد:

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    72

التفاصيل طباعة نسخ

 

جزاء انقضاء الميعاد:

  إذا انقضى ميعاد التحكيم سواء كان قد تحدد باتفاق الأطراف أو بنص القانون أو بقرار هيئة التحكيم وسواء كان الميعاد الأصلي أو بعد تمديده قبل صدور الحكم المنهي لخصومة التحكيم سقط اتفاق التحكيم ولا تكون لهيئة التحكيم ولاية الاستمرار في التحكيم . فإذا صدر الحكم التحكيمى بعد انقضاء ميعاد التحكيم فإن حكم التحكيم يكون باطلا لصدوره ممن ليس له ولاية إصداره.

  ووفقا للمادة (2/33) من قانون التحكيم لسنة (2016م) إذا انقضى ميعاد التحكيم وصدر أمر بإنهاء الإجراءات وفقا للمادة (2/35) من قانون التحكيم فإنه يحق لأي من الأطراف رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وينحصر نطاق تطبيق النص على ما تم عرضه من منازعة أمام هيئة التحكيم، وبالنسبة للمنازعات التي لم تعرض في الخصومة التي صدر فيها أمر بإنهاء الإجراءات يبقى الشرط أو المشارطة قائما ويرتب آثاره.

107