أثر انتهاء مهلة التحكيم على مهمة المحكمين وخصومة التحكيم
لذا نصت المادة ١٤٦٤ مرافعات فرنسي على أن يصدر حكم التحكيم خلال هذه المدة، ولم يكن الطرفان قد اتفقا على اطالتهـا ولــم يقع سبب من أسباب وقف الخصومة أو انقطاعها وأدى إلى وقف سريانها، فإن الخصومة تنتهى وتنتهى معها ولاية المحكم. وفى هذه الحالة يجوز لكل طرف اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لحسمه قضاء لا تحكيما مــــا يوجد بين الطرفين شرط تحكيم أو مالم يتفقا على مشارطة تحكيم جديدة تلزمهـا بالخضوع للتحكيم من جديد.