الأصل أنه بانقضاء مدة التحكيم بما فيها التمديدات، ينقضي التحكيم ويضيع كل أثر الاتفاق التحكيم ويستعيد قضاء الدولة اختصاصه.
فإذا انتهت مدة التحكيم وانقضى ميعاد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ورغم استمرار هيئة التحكيم في نظر النزاع، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم... ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها والعلة من ذلك هو كي لا تظل خصومة التحكيم قائمة على الرغم من سقوطها بحكم القانون.
وإذا أصدرت هيئة التحكيم حكمها بعد انقضاء ميعاد التحكيم بما في ذلك فترة التمديد فإن حكمها هذا يعتبر باطلاً، لصدوره ممن ليس له ولاية إصداره... هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، يكون اتفاق التحكيم قد سقط بانتهاء مدته. وبشأن ذلك قضت محكمة التمييز في البحرين بأن التحكيم هو طريق استثنائي للتقاضي وإن كان ينبني مباشرة على اتفاق الخصوم فإنه يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز اللجوء إليه وأسبغ على المحكمين ولايتهم للفصل في النزاع فإذا قيدها بأجل معين فإنها تزول بانقضائه ويمتنع عليهم الحكم بعد زوالها ويكون حكمهم في هذه الحالة باطلة". وعلاوة على ذلك إذا انقضت أجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.