الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / الكتب / التحكيم التجاري الدولي في ظل القانون الكويتي والقانون المقارن / أثر انتهاء مهلة التحكيم على مهمة المحكمين وخصومة التحكيم :

  • الاسم

    د.حسنى المصري
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • عدد الصفحات

    665
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

أثر انتهاء مهلة التحكيم على مهمة المحكمين وخصومة التحكيم :

    قدمنا أن مهمة المحكم تتمثل في اصدار حكم التحكيم خلال مدة التحكيم، ومن ثم تنتهي هذه المهمة باصدار حكم التحكيم خلال مدة التحكيم أو بانتهاء هذه المدة قبل صدور ذلك الحكم، وفى الحالة الأخيرة تنقضى خصومة التحكيم، وينفرط عقد محكمة التحكيم دون حكم منهى للخصومة، ويعود النزاع الى المحكمة المختصة أصلاً بنظره مالم يتفق الطرفان على غير ذلك .

   لذا نصت المادة ١٤٦٤ مرافعات فرنسي على أن خصومة التحكيم تنتهي، مالم توجد اتفاقات خاصة بين الطرفين ... بانقضاء مدة التحكيم  . فاذا لم يصدر حكم التحكيم خلال هذه المدة، ولم يكن الطرفان قد اتفقا على اطالتها  ولم يقع سبب من أسباب وقف الخصومة أو انقطاعها وأدى الى وقف سريانها، فان الخصومة تنتهى وتنتهى معها ولاية .

    ولا يختلف الحال في القانونين الكويتى والمصرى. فقد نصت المادة ۱/۱۸۱ مرافعات كويتي على أنه إذا لم يصدر حكم المحكم خلال مدة التحكيم الاتفاقية أو القانونية " جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل. ونصت المادة ٢/٤٥ من قانون التحكيم المصرى على جواز رفع الدعوى الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها إذا لم يصدر حكم المحكم خلال مدة التحكيم اتفاقية كانت أو قانونية . ومع ذلك يجوز في القانونين المذكورين ، اتفاق الطرفين على عدم اللجوء الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع برغم انتهاء خصومة التحكيم بسبب انقضاء مدة التحكيم ، وذلك بابرام مشارطة تحكيم جديدة تنيط مهمة التحكيم بنفس المحكمين أو بمحكمين جدد. كما أنه إذا كانت خصومة التحكيم المنقضية متمخضة عن شرط تحكيم وظل هذا الشرط صحيحا وقائما فانه يلزم الطرفين بالخضوع للتحكيم من جديد .