حكم التحكيم / جزاء إنقضاء الميعاد / الكتب / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية الدولية / الأثر المترتب على عدم صدور حكم التحكيم الإلكتروني بالميعاد:
الأثر المترتب على عدم صدور حكم التحكيم الإلكتروني بالميعاد:
نصت المادة (2/45) من قانون التحكيم إذا" لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأى من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون (وهو) رئيس المحكمة استئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع إذا تعلق بتحكيم غير دولى أو إلى رئيس محكمــة استشئناف القاهرة أو أى محكمة استئناف أخرى اتفق عليها الأطراف إذا كـــان التحكيم دولياً .