الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / جواز الأطراف الاتفاق على مد الميعاد الاتفاقي والقانوني

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

- دور الهيئة التحكيمية يمد الميعاد الاتفاقي والقانوني :

لهيئة التحكيم النظر في ميعاد التحكيم فإن شعرت أن هذا الميعاد لا يكفي الصدور الحكم المنهى للخصومة فلها أن تقرر مد الميعاد لمدة ستة أشهر ولو لم يخولها اتفاق التحكيم ذلك مع اثبات قرارها بالمد في محضر الجلسة ، الا أن للهيئة من الميعاد لمدة 6 أشهر لمرة واحدة ، ولكن إن متدت لمدة تقل عن ستة أشهر فلها أن تمد مدة أخرى بشرط ألا لاتزيد المده الإجماليه عن ستة أشهر ، وإن عملت الهيئة على من الميعاد أكثر من ذلك فلا يعتد به .

- دور القضاء في مواجهة انتهاء ميعاد التحكيم :

نص المشرع على أنه في انتهاء ميعاد التحكيم دون الاتفاق على مدة يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة أصلام والذي يكون لها أحد القرارين .

ويلاحظ أصدار رئيس المحكمة الأمر بأنهاء إجراءات التحكيم وألا يكون قد صدر الحكم خلال ميعاد التحكيم، ويقدم الطلب من قبل أي من أطراف التحكيم، فلا يجوز لهيئة التحكيم أو لرئيسها تقديم هذا ،ويتخذ الطلب شكل إصدار الأمر على عريضه ويتبع الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات بالنسبه لإصدار الأوامر على العرائض (م 194 مرافعات)، ويقبل النظام منه وفقا لما ينص علية قانون المرافعات للتظلم من الأوامر على عرائض( المادة 195 وما بعدها من قانون المرافعات).

ويرفع التظلم من الأمر بالإجراءات العاديه لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة المنصوص عليها بالماده 9 من قانون التحكيم، أو أمام القاضي في الميعاد المنصوص عليه ( بالماده ۱۹۷ مرافعات ) بالنسبه للأوامر على عرائض أي خلال 10 أيام من صدور الأمر برفض أو تنفيذ الأمر أو أعلانه، وإلا كان الحكم بعدم القبول شكلا)، من ناحية أخرى جاء في نفس الحكم بانه يمكن الطعن على الحكم الصادر في التظلم بطرق الطعن المقررة بالنسبه الأحكام .

الميعاد الإضافي الذي تقرره المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الطرفين إذا لم يصدر الحكم المنهي للخصومة خلال المده الاصليه أو المده الممتده من الهيئة التحكيمية ، أو من اتفاق الأطراف ، ويلاحظ أن هذا الميعاد لا يتعلق بعد ميعاد، ولكن هذا منح ميعاد جديد ولهذا فان هذا الميعاد لا يطلب الا بعد انقضاء ميعاد التحكيم وبالنظر إلى هذا نجد أن هذه الانظمه المتعدده تنيج فرصا عديدة لسماح بإصادر حكم منهى للخصومه، وعدم اللجوء الى القضاء بعد اختيار طريق التحكيم الا بعد تعذر من تسويه بالتحكيم.

موقف التشريعات المختلفة بشأن مد الميعاد :

القانون الكويتي 

في ظل قانون المرافعات الكويتي :-

ومن الملاحظ لدينا أن :

1) المشرع لم يعطى فرصة اللجوء لمحكمة لطلب اطالة المدة ، فالسلطة في

ذلك لأطراف النزاع والهيئة فقط .

٢) المدة الأصلية هي نصف المدة المقررة في قانون التحكيم المصري في حين أن الهيئة في حال تفويضها أن تمد لمدة ستة ، وهي أشهر نفس المدة في القانون

القانون السعودي الجديد :- نصت المادة 40 من نظام التحكيم الجديد") على أن يكون ميعاد التحكيم وفقا لاتفاق الأطراف وألا يكون المدة ١٢ شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم ، وللهيئة الحق في مد الميعاد على ألا تزيد عن 6 أشهر إضافية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ولها الحق في مد ميعاد اضافی حال وفاة احد الخصوم، والا يحق للأطراف في حال عدم صدور الحكم أن يطلبوا من المحكمة أن تمد الميعاد أو تنهي الإجراءات ، ويحق لأي طرف بعد ذلك اللجوء لقضاء ، وفي حال تعيين محكم بديل يمتد الميعاد30 يوما، أو حال موت أحد الأطراف أو فقد أهليته ما لم يتفق من له صفه في النزاع مع الطرف الآخر على إنهائة يمتد السبعاد 30 يوما وهو ما نصت عليه الماده ٢/٤١ .

قانون التحكيم العراقي: نص المشرع في الماده ٢٦٢ و٢٦٣  على أن يكون ميعاد التحكيم 6 أشهر إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك مع مد الميعاد لمده إضافية توازي إزالة المانع عن إصدار حكمهم ، ونص المشرع في الماده ۱۲۲ على دور القضاء في مد الميعاد وذلك بناء على طلب أحد الأطراف بذلك ، على أن يكون ذلك بسبب قهري يمنع المحكمين من إصدار حكمهم .

القانون الإنجليزي : - نص المادة 50 من قانون التحكيم الإنجليزي على أنه بحق للأطراف على تحديد مهلة التحكيم ومدها ، و يحق للقاضي مد ميعاد إصدار الحكم ، وذلك وفقا لتقديم طلب القاضي إما من الهيئة التحكيميه بشرط إبلاغ الأطراف أولا ، أو من أحد الأطراف مباشرة بشرط إبلاغ الهيئة والأطراف الأخرى ويجب أن يكون الطلب بعد استنفاد جميع الوسائل المتاحة لمد المهلة ،و للقاضي السلطة التقديريه وبالشروط التي يراها حول المد، فلا يمد القاضي المهلة إلا إذا تبين له أن عدم المد يؤدي الى ظلم فادح ، ولا تكون قرارات القاضي الصادرة عملا بهذه المادة قابله للمراجعة إلا بموافقته ونصت الماده ۷۹ على كيفيه من الميعاد مع إعطاء الحق للمحكمة في تمديد المهلة التحكيميه) وشروطها ، فنجد في الفقرة 1 ما لم يكن هناك اتفاق مختلف من قبل الأطراف ويجوز للقاضي تمديد الميل التي نص عليها الأطراف سواء في الإجراءات أو أي مهلة مطبقة وفقا لهذا الفصل، في حال غياب الاتفاق على ألا بيت القاضي في هذا الطلب إلا إذا تبين له وفقا الفقرة 3 من هذه الماده أن امكانيه مراجعه المحكمة التحكيمه (أو المركز التحكيمي أو المؤسسة أو الشخص الذي خوله الاطراف صلاحيات في هذا الصدد) قد تم استفادها مسبقا ،أو أنه اجحاف فاضح يمكن أن يحدث اذا لم يبت في الطلب ،ويجوز للقاضي ممارسه الصلاحيات التي حولته إياها هذه الماده بغض النظر عما إذا كانت المهلة قد انتهت أم لا الفرنسي جاء في نص الماده 1463 إذا لم يحدد اتفاق التحكيم مدة انتهاء المنازعة ، فان مهمة محكمة التحكيم تعتبر محددة 6 اشهر تبدا من تاريخ اللجوء إلى المحكمة و يجوز تمديدها باتفاق الطرفين أو إذا تعذر ذلك، بدعم من القاضي .

مركز القاهرة الإقليمي:- بعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري منظمة دولية ، من حيث شخصيته القانونية وله الحصانه اللازمه له ، ووفقا لقواعد المراكز فالمركز يعمل كمؤسسه تحكيميه من أجل تقديم التسهيلات لحل قضايا التحكيم وفقا للقواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحده لقانون التجارة الدولية (اليونسترال) عام 1976، وبالرغم من هذا لابد من مراعاه الروابط التي تنشأ بين المركز وبين الغير من المتعاملين معه في مجال تسوية منازعتهم عن طريق التحكيم التجاري الدولي حيث لاتحكمها قواعد القانون الدولي العام ولكن يخضع للقانون الدولي الخاص") ،وعلى هذا لايخضع كل تحكيم يتم في  المركز لقواعد اليونسترال وذلك لأن العامل الأساسي في التحكيم هو الأراده و اتفاق الأطراف، وعلى هذا يمكن اللجوء الى مركز القاهرة والخضوع إلى اجراءات و قواعد مغايرة لقواعد اليونسترال، اما في حال عدم وجود هذا الاتفاق ، يخضع التحكيم هنا لقواعد اليونسترال وفقا للأصل العام وعلى هذا يتم تطبيق قواعد المركز من خلال اتفاق مكتوب صريح وقد يتم بشكل ضمني من حيث اللجوء الى المركز دون اللجوء إلى أحكام معايرة لقواعد اليونسترال . والسؤال هل قواعد اليونسترال تنظم ميعاد التحكيم ؟ بالنظر الى قواعد اليونسترال السابقة نجد أنها تنظم التحكيم الحر وطبقها مركز القاهرة الإقليمي بدون عمل أي إضافه لا يشمل اي تنظيم لميعاد التحكيم مما كان يعمل هذا على وجود فراغ في حسم هذه المسألة على أي تحكيم يطبق عليه قواعد مركز القاهرة للتحكيم ، ولكن وفقا لتعديل اليونسترال لعام۲۰۱۰ ولائحة مركز القاهرة الاقليمي عمل على وجوب تحديد جدول زمني مؤقت للتحكيم من قبل هيئة التحكيم بعد تشكيلها ودعوة الأطراف وهو مانصت عليه الماده (۱۷) من لائحة المركز. 

 

وكانت القواعد السابقة لمركز القاهرة الإقليمي تخلو من تحديد لميعاد التحكيم وهو ما أدى إلى إقرار محكمة استئناف القاهرة في حكم لها ، بان على المركز تحديد ميعاد للتحكيم وفقا لكل نزاع والخاص بطلب إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم الخاصه بالقضيتين رقمی۲۰۰۲/۲۸۳،۲۸۲ مرکز القاهرة الإقليمي (شرح الحكم والبحث عن حكم آخر) وجاء فيه :-" ..وحيث أن البند 18 من العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن اتفاق على مده التحكيم كما خلت قواعد اليونسترال ومركز القاهرة من تحديد اى مده لإنهاء إجراءات التحكيم وحيث أن البند 18 من العقد المبرم بين الطرفين في ۱۹۹۷/۱/۲۱ والمتضمن شرط التحكيم قد نص على "اى خلاف أو نزاع ...يكون لهما " أي للطرفين " الحق في إحالة الخلاف الى التحكيم طبقا للإجراءات التالية :...3

القواعد التي تحكم إجراءات التحكيم هي القواعد الدوليه البونسترال ....6- القانون المطبق على هذا العقد هو قانون جمهورية مصر العربية" ومفاد عبارة هذا النص أن الطرفين قد اتفقا على اخضاع إجراءات التحكيم لقواعد اليونسترال وتطبيق القانون المصري فيما يتعلق بموضوع العقد...وحيث إن قواعد اليونسترال قد سكنت عن الإشارة الى ميعاد اصدار حكم التحكيم ومن ثم البحث في معنى هذا السكوت ... وحيث إنه خلافا لحكم الماده 45 من قانون التحكيم المصري فإن قواعد اليونسترال قد جعلت من حق المحكمين تحديد مختلف المدد التي تتعلق بإجراءات التحكيم قطبقا للمادة 18 من هذه القواعد تحدد هيئة التحكيم المده التي يرسل فيه المدعى بيان دعواه المكتوب إلى المدعى عليه والى المحكمين والماده ۱۹ تخول هيئة التحكيم تحديد المده التي يجب على المدعى عليه خلالها إرسال بيانه المكتوب بالرد على بيان الدعوى الى المدعي واعضاء هيئة التحكيم ... وإذا كانت قواعد اليونسترال قد سكتت عن الإشارة إلى المدة التي يتعين إصدار الحكم خلالها فان هذا السكوت أمر المنطق ، ذلك أنه إذا كانت هيئه التحكيم في التي تحدد المدة اللازمه لسير إجراءات التحكيم وتتمتع بسلطة تقديريه واسعه في هذا الخصوص ، فإنه من غير المقبول أن تلتزم هيئة التحكيم بعدة جامدة لإصدار الحكم لأن ذلك يتعارض مع منح هيئة التحكيم الصلاحية والسلطة في تحديد مواعيد إجراءات التحكيم وفقا لما تقتضي به الظروف الخاصة بكل قصبه على استقلال .. وإذا كانت قواعد اليونسترال قد تركت تحديد المهلة المعقولة أو المناسبة لظروف الدعوى ومن هنا فقد نصت المادة ۲/۱۳/ من القواعد المذكورة على أنه (في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته ،أو في حالة وجود أستحالة قانونية ،أو فعلية تحول دون القيام بها تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشان رد المحكمين وتبديلهم)... وحيث متى أستقام ما تقدم فإن الأطراف قد أتفقوا على اخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال يكونوا قد اتفقوا على عدم تحديد مهلة معينة لإصدار حكم التحكيم وتركوا هذا الأمر لهيئة التحكيم تحدده وفقا لنصر (50) من قانون التحكيم المصري واعتبارا بأن مقاد الإحالة على قواع اليونسترال هو اتفاق الأطراف على اخضاع إجراءات التحكيم لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحده بحيث تطبق قواعد هذا النظام .. ولا يخرج عن ذلك سوى القواعد الأمرة في قانون التحكيم المصري التي لايجوز للطرفين مخالفتها ... والسيلة الوارده في نص المادة 45 من قانون التحكيم المذكور ليست من الأمور ذات الطبيعة الأمرة التي لا يجوز الخروج عنها لأنها لاتقال من الأصل العام .. ولم كان كل ذلك فإن عدم اصدار هيئة التحكيم حكمها المنهي للنزاع كله على الرغم من مضى اكثر من ثمانيه شهرا على بدء إجراءات التحكيم لايستوجب اعمال الجزاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من السادة 45 ويتعين لذلك رفض اصدار الأمريإنهاء إجراءات التحكيم لم الصينين التحكميتين رقمی ۲۰۰۲/۲۸۳،۲۸۲ بمركز القاهرة الإقليمي.