الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / انتهاء ميعاد التحكيم دون التوصل لحكم فاصل في النزاع

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    446

التفاصيل طباعة نسخ

انتهاء ميعاد التحكيم دون التوصل لحكم فاصل في النزاع

  هذا وقد نص المشرع القطري في المادة (197) في الفقرتين الأولى والثانية من قانون التحكيم القطري رقم 13 لسنة 1990 على أنه : " علـى المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكــم مـا لـم يـرتض الخصوم امتداده.

   وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمـين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم "

   وقد أحسن المشرع القطري صنعاً في تحديد مدة يجـب علـى المحكـم إصدار حكمه فيها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الأطراف للتحكــم ، في حالة عدم وجود اتفاق لطرفي الخصومة التحكيمية على تحديد مدة يجب على دة يجب المحكم إصدار حكمه فيها ، فهذا التحديد من المشرع القطري له الأثر الكبير في المساعدة على الترويج للجوء إلى نظام التحكيم كوسيلة لحل الخصومات ، لأن وضع مدة محددة يجب أن تتم فيها فيها إجراءات التحكيم يؤدى إلى الإسراع في حل الخصومات التحكيمية ، ومن ثم تحقق أهم ميزة من مميزات نظام التحكــم وهي السرعة.

   كذلك نص قانون التحكيم المصري في المادة (45) في فقرتها الأولـى والثانية على أنه:

    " 1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلهـا خـلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان ، فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكـم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم ، وفي جميـع الأحـوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما م يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . 2- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب مـن رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفـع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها ".

   والملاحظ أن المشرع المصرى أطال المدة التي يجـب علـى إصدار حكمه فيها فجعلها ١٢ شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم .

   هذا وقد خول المشرع القطري والمصري في قانون التحكيم في المـادة (۱۹۷) تحكيم قطري و(45) تحكيم مصرى سـالفـى الـذكر لأى مـن طـرفـي خصومة التحكيم إذا لم يصدر المحكم حكمه أن يلجـا إلـى رئيس المحكمـة المختصة أصلاً بنظر الخصومة أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهـاء إجراءات التحكيم .

   إلا أن المشرع القطرى أضاف حالة خاصة وهي إمكانية تبديل المحكمين وذلك بتعيين محكمين آخرين.