لم نجد نصا صريحا في قانون التحكيم الأردني وذلـك وقانون المرافعات المدنية العراقي يجيز تمديد مهلة التحكيم بشكل ضمني بعكس قانون المرافعات الليبي الذي – وإن كان قد اشتراط أن يكـون التمديـد - مكتوباً – إلا أنه قد رجع وأجاز التمديد الضمني لمهلة التحكيم، وذلك ما يفهـم من نص المادة (6/769) والتي جاء فيها "يجوز طلب بطلان الحكمـين الـصـادر نهائياً ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك في الأحوال الآتية: 6- إذا صـدر بعـد الموعد المحدد ما لم كن صاحب الشأن قد رضي به وسكت عن إعلان الطـرف الآخر إلى حين صدور الحكم..". ويستفاد من نص هذه المادة جواز تمديد مهلـة التحكيم ضمنياً وذلك حسب تحليلنا لنص هذه المادة، أما بالنسبة لموقف القضاء من مسألة التمديد الضمني لمدة إصدار الحكم فقد وجدنا حكما لمحكمة تمييز دبـي (۷۳) أجازت فيه التمديد الضمني وذلك بقولها" .. كما يجوز لأحد طرفي التحكيم التمسك بسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد – يجوز له أيضاً التنازل عنه – بعد تحقـق موجبه صراحة أو ضمناً، ويستفاد التنازل الضمني عن الدفع بالسقوط من كل فعل أو عمل ينافي الرغبة في التمسك به" وفي حكم آخر قضت بـ: "أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ٢١٠ من قانون الإجراءات المدنية أن اتفاق طرفي التحكيم على ميعاد محدد ليحكم المحكم خلاله لا يمنع من اتفاقهم بعد ذلك صراحة أو ضمناً – على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى". أما القضاء الأردني فقد حكمت محكمة التمييز الأردنيـة بجـواز التمديد في الضمني لمهلة التحكيم بقولها" .. وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن إقرار الطرفين بالتمديد كاف لهذه الغاية وذلك باستمرار ترددهما على المحكـم وتقيم بياناتهما وطلبهما التأجيل والاستيضاح عن القرار يفيد ضمناً موافقتهما على تمديد التحكيم ولم يتمسكا خلال ذلك بانقضاء مدة التحكيم". ومن وجهة نظرنا فإننا نؤيد هذا المسلك لمحكمة التمييز الأردنية لأن من شأنه أن يقلل من حالات بطلان حكم التحكيم مما يؤدي إلى تسهيل تنفيذه ونأمل أن يسير القضاء الأردن على المسالك في ظل القانون الجديد.
أما بالنسبة للجزاء المقرر على تخلف شرط المهلة فهو بطلان حكم التحكيم، وهذا ما نصت عليه القوانين محل الدراسة وذلك فـي المـواد (6/769) مـن قـانون المرافعات الليبي، والمادة (1/1/49) من قانون التحكيم الأردني، وقد اعتبرت بأن هذا البطلان يتعلق بالخصوم وليس بالنظام العام، حيث محكمة تمييز دبي جاء في حكمها".. إن مفاد نص المادة ٢١٦ من ذات القانون - على ما هو مقرر لي قضاء هذه المحكمة أن سقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد المحدد للمحكم ليصدر حكمه خلاله - لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، بل يجب على صاحب المصلحة فيه من طرفي التحكيم التمسك بـه صراحة وفي صورة واضحة إما أمام المحكم أثناء نظره النزاع، أو أمام المحكمة عند نظرها طلب التصديق على حكم المحكم أو طلـب بطلانـه..". وفـي حـكـم قضت بأنه ".. يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد أنفا للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع، ويجـوز للخـصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه إذا سقطت وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد". أما في قضاء محكمة التمييز الأردنية – في ظل سريان قانون التحكيم القـديم (الملغي) - نجد أنها قد رتبت جزاء البطلان على تجاوز مهلـة إصـدا التحكيمي، حيث جاء في قرارها" إن المحكم في قراره لم يبين سبب عدم تقيده في إصدار القرار خلال المدة المقررة وفقاً لأحكام المادة 3/5 من قانون التحكيم، فيما إذا جرى تمديد المدة باتفاق الطرفين أم لا، فإن ما يترتب على مخالفة ذلك بطلان إجراءات التحكيم، لأن المحكمة بصفتها محكمة موضوع لا تستطيع مـن بـسـط رقابتها في مراقبة وتنفيذ وتطبيق مشارطة التحكيم وتطبيق القـانون دون ذلـك". الأمر الذي يوضح أن كلا من القضاء الأردني والإماراتي قد سار على مضمار القوانين محل الدراسة بإجازتهما البطلان لتجاوز الميعـاد فـي اصدار الحكم التحكيمي.