الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / مد ميعاد التحكيم باتفاق الخصوم

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    352

التفاصيل طباعة نسخ

مد ميعاد التحكيم باتفاق الخصوم

    يجوز للأطراف الاتفاق على مد ميعاد التحكيم، سواء كان هذا الميعاد المحدد باتفاقهم أو بنص القانون، ومن الممكن أن يتكرر الاتفاق على المد أكثر من مرة ، كما يمكن الاتفاق على المد لمدة محددة بتاريخ معين أو لمدة غير محددة بتاريخ، كأن يتفق الأطراف على مد الميعاد إلى أن تصدر الهيئة حكمها المنهي للخصومة .

   واتفاق الخصوم على مد الميعاد قد يكون صريحاً أو ضمنياً، فالمد الصريح يكون مكتوباً، أما المد الضمني كأن يحضر الخصوم أمام المحكم ويستمروا في إجراءات التحكيم دون تحفظ أو احتجاج فيناقشون موضوع النزاع ويقدمون مستنداتهم رغم انقضاء الميعاد، أو القيام بأي عمل بعد انقضاء الميعاد مثال ذلك تنفيذ حكم صادر من هيئة التحكيم . كما يجوز للخصوم تفويض الغير في مد الميعاد، على أن يكون هذا التفويض تفويضاً خاصاً، مثل اللجوء إلى منظمة أو مركز تحكيم والتي تنص لائحته على تنظيم مد الميعاد من حيث الجهة التي تقرره والمدة اللازمة .