يجوز مد ميعاد إصدار حكم التحكيم بواسطة القضاء فوفقا للمادة[٢/45] من قانون التحكيم المصري يجوز " لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة[9] من هذا القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه المحكمة المختصة أصلاً بنظرها".
فوفقا للمادة [1/43] من قانون التحكيم المصري " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية." - وهو ما تنص عليه المادة[48] من قانون التحكيم اليمني، وتطبيقا لذلك قضي بأنه إذا لم يصدر المحكم حكما مكتوبا ومشتملا على البيانات الواردة في المادة[48] من قانون التحكيم اليمني فلا يعتبر قوله حكما، لأن كتابة حكم التحكيم شرطا لصحته ونفاذه.