الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 3 / اعتذار احد المحكمين. توقف سريان مهلة التحكيم.. طلب تمديد المهلة اجابة الطلب.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 3
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مهلة التحكيم تعود إلى السريان بتاريخ قبول المحكم المعين بديلا من المحكم المعتذر للمهمة التي كلف بها كما هي حال طلب رد المحكم حيث يتوقف سريان مهلة التحكيم منذ تبلغه طلب الرد لحين البرام الحكم الفاصل به. - اختصاص رئيس الغرفة الابتدائية لدى النظر في طلب تمديد مهلة التحكيم ينحصر يطلب تمديد المهلة ويبقى له ان ينظر في المسائل الأخرى المطروحة بموجب طلبات تتناولها وتطبق عليها اصول اخرى حددت بموجب نصوص نظمت طريقة الفصل فيها.

(رئيس الغرفة الابتدائية الثانية في لبنان الشمالي- قرار رقم 2009/114) الاعتذار وتعيين محكم بديل من المحكم المعتذر، وبأن المحكم المعين قبل التعيين بتاريخ 2008/8/27

وحيث انه تبعاً لما تقدم تكون سهلة التحكيم الاساسية قد توقفت عن السريان بسبب اعتذار أحد المحكمين والحاصل بتاريخ 2008/7/30، ولم تعد الى السريان غير في تاريخ 2008/8/27 تاريخ قبول المحكم المعين بديلا من المحكم المعتذر للمهمة التي كلف بها، كما في حال طلب رد المحكم حيث يتوقف سريان سهلة التحكيم منذ تبلغه طلب الرد لحين البرام الحكم الفاصل فيه، فتعود المهلة الى مجراها، بمعنى أن تقديم طلب التمديد بتاريخ 2008/12/24، رغم انتهاء المهلة الأساسية بتاريخ 2008/12/4 يكون واقعاً ضمن المهلة لتوقف الفترة الأساسية عن السير،

وحيث أن اختصاص رئيس الغرفة الابتدائية لدى النظر في طلب تمديد مهلة التحكيم ينحصر بمسألة التمديد، ويبقى له أن ينظر في المسائل الأخرى المطروحة بموجب طلبات تتناولها وتطبق عليها اصول أخرى حددت بموجب نصوص نظمت طريقة الفصل فيها، وحيث بالتالي يقتضي وبالنظر إلى وقف سير السهلة الأساسية للتحكيم موضوع الاستدعاء وفقاً لما تم بيانه أعلاه وعملا بالمادة /773/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، تمديد مهلة التحكيم لمدة ستة أشهر تبدأ بالسريان من تاريخ تبلغ الجهة المستدعية مضمون هذا القرارة وحيث انه في ضوء النتيجة المستخلصة وكل ما تقدم يقتضي رد باقي الاسباب والمطالب، قراراً صدر بتاريخ 2009/3/19

الكاتب الحصني القاضي السبع حيث أن الجهة المستدعية طلبت في استدعائها تمديد مهلة التحكيم في النزاع المتكون فيما بين طالبة التحكيم والمطلوب التحكيم بوجههما، لمدة ستة اشهر اضافية لتتمكن من اصدارقرارها،وحيث يتبين من الاطلاع على المحضر التحكيمي المرفق بالاستدعاء أن اللجنة تشكلت اصولاً وباشرت عملها بتاريخ 2008/6/4 غير أنه بتاريخ 2008/7/30 اعتذر أحد أعضائها عن متابعة مهمة التحكيم في هذه القضية باعتبار انه لا يحمل اجازة في الحقوق أو الهندسة انما يحمل اجازة في الشريعة الإسلامية، وبانه بتاريخ 2008/8/25 قرر المحكمان المعينان قبول