الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 38 / قرار تحكيمي - تمديد ضمني لأمد التحكيم - عدم قيام المحكم بإجراء الخبرة الحسابية - سلطة تقديرية - تجاوز المحكم لمهمته - بطلان جزئي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 38
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    307

التفاصيل طباعة نسخ

من الثابت أن الطرفين اتفقا على صدور القرار التحكيمي خلال مدة شـهر مـن اسـتلام المحكم مهمته، إلا أن استمرار الأطراف بحضور جلسات التحكيم وإبراز المذكرات الجوابية دون اعتراض يعني اتفاقهم واقرارهم الضمني بتمديد أمد التحكيم سنداً لأحكام المادة31 من قـانون التحكيم. إن عدم قيام المحكم بإجراء الخبرة الحسابية الفنية هو دفع موضوعي يعود تقـديره إلـى المحكم. إن تجاوز المحكم مهمته والبحث بواقعة تسليم المحل خالياً من الشواغل والشاغلين إلـى المدعى عليه، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، فيه تجاوز لمهمة المحكم والفصل في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، وبالتالي فإن دعوى البطلان تنال الفقرة الثالثـة مـن منطـوق القـرار التحكيمي فقط. (محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق – القرار رقم 162 ،تاريخ 13/4/2011