الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 30 / الطلب المقدم إلى المحكمة لمد الأجل المحدد للفصل في النزاع التحكيمي يمكن أن تتقدم به هيئة التحكيم والأطراف بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 30
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    202

التفاصيل طباعة نسخ

 

 المشرع لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة للجوء إلى القـضاء لطلـب مـد الأجـل المحدد للفصل في النزاع التحكيمي، ومن ثم فإنّه يرجـع فـي شـأنها إلى القواعـد العامـة والإجراءات المقررة لرفع سائر الدعاوى في قانون الإجراءات المدنيـة ومقتـضاها أن ترفـع الدعوى إلى المحكمة، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية المعدلـة بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بصحيفة تودع لدى مكتـب إدارة الـدعوى أو بقيـدها إلكترونياً.

(محكمة تمييز دبي، الطعنان رقما 109 و112 لسنة 2015 مدني بجلسة 22/10/2015)

 1 - محامٍ شريك والرئيس الإقليمي لقسم المرافعات، مكاتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية.

 2 -محامٍ

.  ....... .......

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن المدعي (...) أقام على المدعى عليهما 1، .. -. 2 .. -. الدعوى رقم 557 لسنة 2014 مدني كل ي أمام محكمة ديب الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بمد مهلة إصدار الحكم في دعوى التحكـيم محـل النزاع لمدة سنة تبدأ - من نهاية المدة السابقة - اعتباراً من 27/8/2014 حتـى 26/8/2015 أو احتياطياً مد مهلة إصدار الحكم في تلك الدعوى لمدة سبعة أشهر وثلاثة أيام تبدأ- من نهايـة المدة السابقة - اعتباراً من 27/8/2014 حتى 30/3/2015،  وذلك تأسيساً علـى أن المـدعى عليهما الأولى والثانية قد أبرمتا في غضون عام2011 اتفاقية إعادة الهيكلة اتفقا فيها على إحالة ما ينشأ بينهما من نزاعات إلى التحكيم، وبأن يكون مركز دبي للتحكيم هو الـسلطة المختـصة، وبتاريخ 25/7/2012 وقعا اتفاقية تعديل تضمنت تعديل اسم المدعى عليها الأولى. وعلـى أثـر نزاع بينهما أقامت المدعى عليها الأولى الدعوى التحكيمية رقم 233 لسنة 2012 أمام مركز دبي للتحكيم الدولي لتسوية هذا النزاع، وقد رشّحت المدعى عليها الأولى (المحتكمـة) .. كمحكـم، ورشّحت المدعى عليها الثانية (المحتكم ضدها) ... كما رشّحت الشركة. ما (.. المدعي) رئيـساً لهيئة التحكيم.

 وبتاريخ 27-2-2014 قررت هيئة التحكيم وضع جدول زمني لنظـر الـدعوى وبموجب رسالتين إلكترونيتين مؤرختين 17-4-2014، 12-5-2014 طلبت المحتكم ضـدها (المدعى عليها الثانية) من هيئة التحكيم تمديد الوقت المخصص لتقديم دفاعها، وتقدمت المـدعى عليها الأولى (المحتكمة) برسالة لمد المهلة إلى 30/3/2015، وإذ شارفت مدة التحكيم المقـررة في القانون على الانتهاء، حيث تنتهي في 26-8-2014،  في حين أن الجدول الزمنـي المتفـق علي ه ينتهي في 9/2/2015 بخلاف الفترة التي تستغرقها المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم الأمر الذي دفعه إلى طلب تمديد مدة التحكيم لمـدة سـنة تبـدأ مـن 27-8-2014، وتنتهـي فـي 26-8-2015، وعلى أقل تقدير مد المدة سبعة أشهر وثلاثة أيام، وذلك استناداً لنص المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فقد أقام الدعوى، كما وجهت المدعى عليها الثانيـة .. طلباً عارضاً إلى كل من 1، .. - . 2 .. - .

 للحكم بانقضاء التحكيم وبـصفة مـستعجلة بوقـف الإجراءات التي تتخذّها هيئة التحكيم وبطلان ما تم اتخاذه منها تأسيساً على أن التحكيم يخـضع لمركز دبي للتحكيم الدولي، وفقاً لنصوص اتفاقية إعادة الهيكلة التي نصت على أن يصدر حكـم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر، وأن المدة انتهت دون أن يصدر حكم التحكيم، ومـن ثـم فقـد أقامت الدعوى، بتاريخ 13/11/2014 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفـضها، وفـي الدعوى المتقابلة بانقضاء التحكيم، وفي الشق المستعجل برفضه استئناف المدعي).. (. هذا الحكم بالاستئناف رقم 1039/2014 مدني، كما استأنفته الشركة المدعى عليها الأولى).. (. بالاستئناف رقم 1074 لسنة 2014 مدني، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتـاريخ 26/1/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين الأصلية والمتقابلـة شـكلاً طعـن المدعي).. (. في هذا الحكم بالتمييز رقم 109 لسنة 2015 مدني بصحيفة أودعت مكتـب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 24/3/2015 طلب فيها نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها الثانية مذكّرة بدفاعه - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت المدعى عليهـا الثانية).. ( في ذات الحكم بالتمييز رقم 112 لسنة 2015 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتـب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ25/3/2015 طلبت فيها نقضه، وقدم محـامي الـشركة المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعه - في الميعاد - طلب فيها رفـض الطعـن، وإذ عـرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنّ هما جديران بالنظر، وحددت جلسة لنظرهما، وبجلسة المرافعة ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً- الطعن رقم 109 لسنة 2015 مدني: وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القـانون والخطـأ فـي تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ قضى بعدم قبول دعوى تمديد مهلة التحكيم، لأنّها تمت بطريـق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وليس بناء على طلب وفقاً لنص المادة 210/2 مـن قـانون الإجراءات المدنية، والذ ي لم ترد فيه عبارة الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أسوة بما ورد في نص المادة 204 من ذات القانون المتعلقة بتعيين المحكمين، وأن اتخاذ سبيل الدعوى لتمديد مهلة التحكيم ينشئ خصومة بين المحكم وأطراف الدعوى التحكيمية، مع أن اصطلاح الطلب القضائي بنص المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها ليس مقابلاً للدعوى، لأن الدعوى هي إحدى وسائل تقديم الطلب للقضاء، وأن الطلب القضائي له عدة وسائل منها الدعوى والأمر على عريضة وأمر الأداء، وإذا استخدم المشرع عبارة الطلب فلا يمكن القـول بـأن إرادة المـشرع  انصرفت إلى استبعاد وسيلة الدعوى، وأن عبارة بناء على طلب إذا وردت مجردة فـي قـانون الإجراءات المدنية أو قانون المعاملات المدنية، فإنّها تنصرف إلى سلوك سبيل الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية على أنّه:

1 - إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكـم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى، وإلاّ جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها، إذا كان مرفوعاً من قبل.

2 -وللخصوم الاتفـاق -صـراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً، ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجـل معـين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة الـسابقة للمـدة التـي تراها مناسبة للفصل في النزاع،

 3- يدل على أن المشرع لم ينص على قواعد وإجراءات خاصة للجوء إلى القضاء لطلب مد الأجل المحدد للفصل في النزاع التحكيمي، ومن ثم فإنّه يرجع في شأنها إلى القواعد العامة والإجراءات المقررة لرفع سائر الـدعاوى فـي قـانون الإجراءات المدنية، ومقتضاها أن ترفع الدعوى إلى المحكمة، وفقاً للفقرة الأولى من المـادة42 من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2014 بصحيفة تودع لـدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً.

 لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قـد قـضى بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بطلب للمحكمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ثانياً- الطعن رقم 112 لسنة 2015 مدني: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطـأ فـي تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أنّ ه قضى بعدم قبول الدعوى المتقابلة تأسيساً علـى أن قضاءه بعدم قبول الدعوى الأصلية يستوجب القضاء بعدم قبول تلك الدعوى، ك مـا أنّهـا غيـر مرتبطة بطلب تمديد التحكيم، مع أنّه إذا قدم الخصم طلباً عارضاً بـالإجراءات المعتـادة لرفـع الدعوى أو أبدى شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم، وتم إثباته في محـضرها أو بموجـب مذكرة في جلسة المرافعة، وثبت إطلاع الخصم عليها إن كان حاضراً أو تم إعلانه بها في حال عدم حضوره، وكان هذا الطلب مرتبط اً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سـير العدالـة نظرهما معاً، وجب على المحكمة الفصل فيه مع الطلب الأصلي، وإذا قضت في الطلب الأصلي بعدم قبوله أو جوازه يتعين عليها الفصل فيه، ولما كانت الدعوى المتقابلة مستقلة عـن الـدعوى الأصلية ومرفوعة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بموجب لائحة مسددة الرسوم المستحقة عنها، وقدمت إلى محكمة أول درجة في حضور المطعون ضدهما اللذين استلما صـورة منهـا، ولم يطعنا عليها بثمة مطعن، وتناضلا فيها، وقد تكامل كل عناصـر اسـتقلالها عـن الـدعوى الأصلية وكان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها الفصل فيها على استقلال والحكـم فـي موضوعها دون التقيد بما آلت إليه الدعوى الأصلية، فضلاً عن أن الدعوى المتقابلـة مرتبطـة بالدعوى الأصلية، لأن الأخيرة أقيمت بطلب تمديد مدة التحكيم والدعوى المتقابلة أقيمت بطلـب انقضاء ذلك التحكيم المطلوب تمديد مدته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبـاً بمـا يـستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب العارض شكلاً بمقولـة أن الـدعوى الأصلية غير مقبولة شكلاً، وأن الطلب العارض غير مرتبط بطلب تمديد أجل التحكيم، وكانـت هذه المحكمة قد نقضت الحكم المطعون فيه في ما قضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية شكلاً، على النحو الذي أوردته هذه المحكمة في الطعن رقم109 لسنة 2015 مـد ني، وكـان طلـب الطاعنة العارض هو الحكم بانقضاء التحكيم وبصفة مستعجلة وقف الإجراءات التي تتخذها هيئة التحكيم وبطلان ما تم اتخاذه منها، فإنّه يكون بهذه المثابة مرتبطاً بالدعوى الأصلية، ومن ثم فإن نقض الحكم في ما قضى به في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه أيضاً في الدعوى المتقابلة، علـى أن يكون مع النقض الإحالة.

 لذلــــــك حكمت المحكمة:

 أولاً - في الطعن رقم109 لسنة 2015 مدني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قـضى به من عدم قبول الدعوى الأصلية شكلاً، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقض ي فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدها الثانية بالمصروفات ومبلغ ألفي درهـم مقابـل أتعـاب المحاماة

  ثانياً- في الطعن رقم 112 لسنة 2015 مدني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المتقابلة، وإحالة الطلب العارض إلى محكمة الاستئناف لتقض ي فيه من جديد، وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

 القضاة

  1. السيد/ سيد محمود قايض       

  2. السيد/ أحمد محمد علي عامر

  3.  السيد/ سعد محمد سعيد علي

  4.  السيد/ شريف حسن عبد الحميد

  5.  السيد/ زهير أحمد بسيوني (رئيس الدائرة)