الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / إمتداد الميعاد بسبب زوال صفة المحكم

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    208

التفاصيل طباعة نسخ

إمتداد الميعاد بسبب زوال صفة المحكم :

    كانت المادة ٨٣١ من قانون المرافعات المصرى السابق تنص على أنه إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتداد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما . وتنص المادة ٢٦٢ من قانون المرافعات العراقي على أنه فى حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد لإصدار قرار التحكيم المدة التي يزول فيها هذا المانع . كما تنص المادة ۲۷۲ من قانون المرافعات التونسي رقم ١٣٠ لسنة بوقف المهلة المقررة للتحكيم إذا اقدم طلب برد المحكم .

    واضح من النص المصرى المتقدم أن مجال تطبيقه عندما تنقضى صفة المحكم سواء برضاء الخصوم أو بحكم المحكمة ولأى سبب من الأسباب ( كالرد أو عدم الصلاحية أو الوفاة أو فقد الأهلية الخ ) . فهنا يمتد الميعاد الأول مدة ثلاثين يوما ما لم يتفق الخصوم على ما يخالف ذلك..

     وإنما هذا المد لا يمنع بأى حال من الأحوال من وقف الميعاد الأول لأى سبب من الأسباب المتقدمة في الفترة بين زوال صفة المحكم الأول وتعيين الثاني . ثم يستكمل الميعاد الأول بالاعتداد بالفترة المتقدمة على الوقف ثم يمتد الميعاد بعدئذ . فمثلا إذا طلب رد المحكم أو طلب الحكم بعدم صلاحيته لنظر الخصومة لأى سبب من الأسباب المقررة في القانون أو بسبب فقد أهليته ، فان الإدلاء بهذا الطلب يوقف حتماً الميعاد الأول للحكم ، وذلك عملا بقاعدة أن الميعاد لا يسرى في حق من لا يتمكن من اتخاذ الاجراءات للمحافظة على حقه  ، ولأن هذا الميعاد إذا كان مقرراً في الأصل في مواجهة المحكم رعاية لمصلحة طرفي الخصومة إلا أنه مقرر أيضاً لمصلحة كل طرف فى مواجهة الطرف الآخر . وإلا تمكن أى طرف في عقد التحكيم من التحلل منه بارادته المنفردة بمجرد التقدم بطلب عزل المحكم أو رده أو عدم صلاحيته لأن مدة نظر هذا الطلب أمام المحكمة تجب حتما الميعاد المقرر لصدور حكم المحكم .

    كذلك إذا توفى المحكم أو اعتذر عن القيام بالمهمة  - وقف الميعاد حتى يتم تعيين من يحل محله بالاتفاق و بحكم المحكمة إذا كان التشريع يجيز ذلك . هذا مع مراعاة أن التحكيم بنوعيه ينقضى حتما بوفاة المحكم أو زوال صفته لأي سبب من الأسباب على النحو المتقدمة دراسته ، وذلك بمقتنهى أحكام القانون المصرى الحادية .

    كما يلاحظ أن للخصوم الاتفاق مقدماً على وقف الميعاد أو مده إلى أى أجل كان لأى سبب من الأسباب الأخرى لأن هذا الأمر لا يتصل - بالنظام العام ، كما يجوز هذا الاتفاق بعد قيام الحدث أو يستوجب المد .