الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / مد الميعاد / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح /  امتداد الميعاد بسبب زوال صفة المحكم:

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    387
  • رقم الصفحة

    207

التفاصيل طباعة نسخ

 امتداد الميعاد بسبب زوال صفة المحكم:

   تنص المادة 831 على أنه إذا عين بدل المحكم المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.

   واضح من النص المتقدم أن مجال تطبيقه عندما تنقضى صفة المحكم سواء برضاء الخصوم أو بحكم المحكمة ولأى . سبب من الأسباب كالرد أو عدم الصلاحية أو الوفاة أو فقد الأهلية إلخ)، فهنا يمتد الميعاد الأول مدة ثلاثين يوماً مالم يتفق الخصوم على ما يخالف ذلك.

   ولأن هذا الميعاد إذا كان مقرراً في الأصل في مواجهة المحكم رعاية لمصلحة طرفي الخصومة إلا أنه مقرر أيضاً لمصلحة كل طرف في مواجهة الطرف الآخر وإلا تمكن أى طرف في عقد التحكيم من التحلل منه بإرادته المنفردة بمجرد التقدم بطلب عزل المحكم أو رده أو عدم صلاحيته لأن مدة نظر هذا الطلب أمام المحكمة تجب حتما الميعاد المقرر لصدور حكم المحكم.

   كذلك إذا توفى المحكم أو اعتذر عن القيام بالمهمة _ وقف الميعاد حتى يتم تعيين من يحل محله بالاتفاق أو بحكم المحكمة، هذا مع مراعاة أن التحكيم بالصلح ينقضى حتما بوفاة المحكم أو زوال صفته لأى سبب من الأسباب على النحو المتقدمة دراسته.

  كما يلاحظ أن للخصوم الأتفاق مقدماً على وقف الميعاد أو مده إلى أى أجل كان لأى سبب من الأسباب الأخرى لأن هذا الأمر لا يتصل بالنظام العام، كما يجوز هذا الاتفاق بعد قيام الحدث أو يستوجب المد.

  تنص المادة 830 على أن التحكيم لا ينقضى بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً ،راشدين، وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.

    ويلاحظ أن النص المصرى محل نقد لأنه يقرر امتداد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً وقد لا تكفى هذه المدة لإصدار الحكم لأنه يتعين أولا تنظيم أمر التركة والفصل في كل نزاع يتعلق بتحديد ورثة المتوفى وقد يطول أمد النزاع في هذا الصدد. وكان من الأنسب نقل النص الفرنسى برمته فيقرر المشرع فى المادة 830 وقف الميعاد، لا امتداده حتى تتم الإجراءات اللازمة لتنظيم أمر التركة وتحديد الورثة.

   وإذا ثار نزاع بصدد تحديد الورثة فإن الميعاد يقف أولا ولا يستأنف سيرة إلا بصدور حكم بتحديدهم ثم يمتد بعدئذ المدة التي حددها القانون في المادة 830

   ويلاحظ أن هذا الوقف يتم تغير حاجة إلى نص خاص وإنما إعمالا للقاعدة الأساسية فى التشريع التي مقتضاها أن الميعاد يقف كلما وجد مانع يحول دون اتخاذ الإجزاءات للمحافظة على الحق .

   ويتعين صدور الحكم فى مواجهة الورثة، أي يتعين إعلانهم بالجلسة المحددة لنظر النزاع حتى لا يصدر الحكم في غفلة منهم، وليتمكنوا من إبداء ما يعن لهم من طلبات ودفوع وإلا كان الحكم باطلاً.